لا بأس بالصلاة في الفرا اليماني ، وفيما صنع في أرض الإسلام ، 166
لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ، إنّ الصوف ليس فيه روح ، 150
لا بأس بالصلاة فيه ، 276 ، 287
لا بأس بالمرأة المسلمة الحرّة أن تصلّي وهي مكشوفة الرأس ، 76
لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوّجها ، 47
لا بأس بلباس القزّ إذا كان سداه أو لحمته من قطن أو كتّان ، 331
لا بأس به ، 153 ، 192 ، 463
لا بأس به إذا كانت لا تصلّي ، 394
لا بأس به ، مطلق والحمد للَّه ، 191
لا بأس ليمض في صلاته ، 400
لا بأس ما لم تعلم أنّه ميتة ، 152
لابدّ من أن يؤذّن ويقيم ؛ لأنّه لا صلاة إلّابأذان وإقامة ، 496
لا بل يقومون على أرجلهم ، فإن جاء إمامهم وإلّا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدّم ، 526
لا تجعل في يدك خاتماً من ذهب ، 297
لا تجوز الصلاة إلّافي ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتّان ، 314
لا تجوز الصلاة فيه ، 181
لا تجوز الصلاة فيها ، 186
لا تحلّ الصلاة في الحرير المحض ، وإن كان الوبر ذكّياً حلّت الصلاة فيه إن شاء اللَّه ، 181
لا تحلّ الصلاة في حرير محض ، 186 ، 312 ، 313 ، 317 ، 323 ، 342
لا تدع الأذان في الصلوات كلّها ، فإن تَرَكْتَه فلا تتركه في المغرب والفجر ؛ فإنّه ليس فيهما . . . ، 494
لا تشرب الخمر ، 219 ، 223 ، 237
لا تصلِّ المغرب حتّى تأتي جمعاً ، فصلِّ بها المغرب والعشاء الآخرة بأذان وإقامتين ، الحديث ، 510
لا تصلِّ على الزجاج وإن حدّثتك نفسك أنّه ممّا أنبتت الأرض ، ولكنّه من الملح والرمل . . . ، 435
لا تصلِّ في جلد ما لا يشرب لبنه ولا يؤكل لحمه ، 215
لا تصلِّ في جلد ما لا يؤكل لحمه ، 219 ، 238
لا تصلِّ في شيء منه ولا شسع ، 145
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 588
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٥٨٨