تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 534

مساهمون:

ص٥٣٤
شرح
ثمّ إنّ الظاهر أنّ السقوط في الموضع الأوّل من الموضعين المذكورين في المتن إنّما هو على نحو العزيمة ؛ لأنّ الالتزام العملي من المتشرّعة بترك الأذان والإقامة ، في الجماعة التي اذّن وأقيم لها يكشف عن عدم المشروعيّة ، وكون السقوط بنحو العزيمة ، كما أنّ مقتضى الروايات الواردة فيه ، النافية لثبوتهما ، الظاهرة في كون المنفيّ هو الاستحباب والمشروعيّة أيضاً ذلك . وأمّا السقوط في الموضع الثاني ، فمقتضى رواية أبي عليّ المتقدّمة ، الدالّة على المنع والدفع أشدّه ، أيضاً ذلك ؛ إذ لا ملائمة بين الرخصة ، وبين المنع بهذه الكيفيّة ، ويمكن التفصيل فيه بين الموردين المذكورين في التعليقة المتقدّمين بكون السقوط في المورد الثاني إنّما هو على نحو العزيمة . وأمّا المورد الأوّل ، فالمناسب أن يكون بنحو الرخصة ؛ لأنّ جعل حقّ للداخل لا يلائم مع العزيمة ، فتدبّر . وقد وقع الفراغ من تأليف هذا المجلّد في اليوم السادس والعشرين من شهر رجب المكرّم من سنة 1400 من الهجرة النبويّة على مهاجرها آلاف الثناء والتحيّة ، بيد العبد المفتاق إلى رحمة ربّه الغني محمّد الموحّدي اللنكراني ، الشهير ب « الفاضل » ، عفي عنه وعن والده المكرّم الفقيه الفقيد آية اللَّه المرحوم الحاجّ الشيخ فاضل اللنكراني رحمه الله ، ونسأل اللَّه تعالى التوفيق للإتمام بحقّ نبيّه وعترته عليه وعليهم الصلاة والسلام .