شرح
كما أنّه لا إشكال ظاهراً في تأكّد مطلوبيّتهما وشدّة استحبابهما مطلقاً ، إنّما الإشكال في أنّهما هل لا يكونان واجبين ، كما حكاه جماعة كثيرة عن المشهور « 1 » ، أو أنّهما واجبان في الجماعة مطلقاً ؛ من دون فرق بين الرجال والنساء ، كما عن الغنية والكافي وبعض الكتب الاخر « 2 » ، أو على خصوص الرجال ، كما عن عدّة من الكتب ، كالجمل وشرحه والمقنعة والنهاية والمبسوط والوسيلة والمهذّب « 3 » ؟
وربما يفصّل بين الأذان والإقامة بالقول بوجوبها مطلقاً دونه كذلك « 4 » ، أو اختصاص وجوبه بخصوص الصبح والمغرب مطلقاً ، أو بالنسبة إلى خصوص الرجال « 5 » .
وظاهر المتن ثبوت القول بوجوبهما مطلقاً ، مع أنّه ربما يقال بأنّه غير ظاهر « 6 » ؛ لأنّه لم يعرف القائل بالوجوب كذلك ، ولعلّ مراده الوجوب في الجملة .
هامش
( 1 ) - التنقيح الرائع 1 : 189 ؛ جامع المقاصد 2 : 167 ؛ الحبل المتين 2 : 289 ؛ مجمع الفائدة والبرهان 2 : 163 ؛ الحدائق الناضرة 7 : 352 ؛ مفتاح الكرامة 6 : 369 ؛ جواهر الكلام 9 : 8 ؛ مستمسك العروة الوثقى 5 : 525 - 526 .
( 2 ) - غنية النزوع : 72 ، وفيه : « وهما واجبان على الرجال في صلاة الجماعة » ؛ الكافي في الفقه : 143 ؛ مصباحالمتهجّد : 28 ؛ إصباح الشيعة : 69 .
( 3 ) - جمل العلم والعمل ، ضمن رسائل الشريف المرتضى 3 : 29 ؛ شرح جمل العلم والعمل : 79 ؛ المقنعة : 97 و 99 ؛ وكذا في أحكام النساء ، المفيد : 26 ؛ المبسوط 1 : 95 - 96 ؛ النهاية : 64 - 65 ؛ الوسيلة : 91 ؛ المهذّب 1 : 88 .
( 4 ) - الحدائق الناضرة 7 : 357 - 361 .
( 5 ) - جمل العلم والعمل ، ضمن رسائل الشريف المرتضى 3 : 29 ؛ وحكاه عن ابن جنيد وابن أبي عقيل في المعتبر 2 : 132 ؛ ومختلف الشيعة 2 : 135 - 136 ، مسألة 72 ؛ وكشف اللثام 3 : 353 .
( 6 ) - مستمسك العروة الوثقى 5 : 526 .