تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
مسألة 20 : تكره الصلاة في الحمّام حتّى المسلخ منه ، وفي المزبلة والمجزرة ، والمكان المتّخذ للكنيف ولو سطحاً متّخذاً مبالًا ، وبيت المسكر ، وفي أعطان الإبل ، وفي مرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ، ومرابض الغنم ، والطرق إن لم تضرّ بالمارّة ، وإلّا حرمت ، وفي قرى النمل ومجاري المياه وإن لم يتوقّع جريانها فيها فعلًا ، وفي الأرض السبخة ، وفي كلّ أرض نزل فيها عذاب ، وعلى الثلج ، وفي معابد النيران ، بل كلّ بيت أعدّ لإضرام النار فيه ، وعلى القبر وإليه وبين القبور ، وترتفع الكراهة في الأخيرين بالحائل وببعد عشرة أذرع ، ولا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمّة عليهم السلام وعن يمينها وشمالها ؛ وإن كان الأولى الصلاة عند الرأس على وجه لا يساوي الإمام عليه السلام . وكذا تكره وبين يديه نار مضرمة ، أو سراج ، أو تمثال ذي روح ، وتزول في الأخير بالتغطية . وتكره وبين يديه مصحف أو كتاب مفتوح ، أو مقابله باب مفتوح ، أو حائط ينزّ من بالوعة يبال فيها ، وترتفع بستره ، والكراهة في بعض تلك الموارد محلّ نظر ، والأمر سهل .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 481 | الشيخ فاضل اللنكراني