مسألة 19 : عن المشهور اعتبار إجراء صيغة الوقف في صيرورة الأرض مسجداً ؛ بأن يقول : وقفتها مسجداً قربة إلى اللَّه تعالى ، لكنّ الأقوى كفاية البناء بقصد كونه مسجداً مع قصد القربة وصلاة شخص واحد فيه بإذن الباني ، فتصير مسجداً 1 .
شرح
اعتبار اجراء صيغة الوقف
1 - وجه فتوى المشهور استفاضة نقل الإجماع على اعتبار اللّفظ في الوقف مطلقاً « 1 » وعدم كفاية المعاطاة فيه ، ولكنّه حيث جرت السيرة على اكتفاء الفعل المقارن لقصده في تحقّقه في مثل بناء المساجد وفرشها وسراجها - والظاهر اتّصالها بزمان الإمام عليه السلام - فالظاهر كفاية البناء المقرون بالأمور المذكورة في المتن ، والتفصيل موكول إلى كتاب الوقف .هامش
( 1 ) - المبسوط 3 : 291 و 300 ؛ السرائر 1 : 280 ؛ شرائع الإسلام 3 : 218 ؛ مسالك الأفهام 5 : 374 ؛ مفتاحالكرامة 6 : 248 ، وفيه عن كشف الالتباس : « أنّه المشهور » ؛ جواهر الكلام 28 : 89 ؛ العروة الوثقى 6 : 280 ، مسألة 1 .