تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
شرح
ومن الواضح : عدم تماميّتها ؛ ضرورة أنّه لو كان هناك رواية دالّة على عدم وجوب ستر خصوص الوجه والكفّين ، فهل يتحقّق التعارض بينها ، وبين هذه الرواية ؟ وليس ذلك إلّالأجل عدم دلالة هذه الرواية على وجوب ستر الأمرين أيضاً ، فتدبّر جيّداً . الطائفة الثانية : ما ورد في باب النظر إلى الأجنبيّة ، وهي كثيرة : منها : رواية علي بن عقبة ، عن أبيه ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سمعته يقول : النظرة سهم من سهام إبليس مسموم ، وكم من نظرة أورثت حسرة طويلة « 1 » . والموضوع في الرواية وإن كان هي النظرة المطلقة ، إلّاأنّ المحمول فيها شاهد على كون المراد منه هي النظرة المحرّمة . وعليه : فلابدّ من إثبات تحريم النظر إلى الوجه والكفّين من دليل آخر ، ولا دلالة للرواية عليه أصلًا ، فالرواية أجنبيّة عن الدلالة على حرمة النظر إليهما ، وعلى تقديره فقد عرفت « 2 » أنّ حرمة النظر لا تستلزم وجوب الستر ، بخلاف العكس . ومنها : مرسلة ابن أبي نجران ، عمّن ذكره ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ؛ وإن كانت مرويّة مسندة عن أبي جميلة ، عن أبي جعفر وأبي عبداللَّه عليهما السلام قالا : ما من أحد إلّاوهو يصيب حظّاً من الزنا ، فزنا العينين النظر ، وزنا الفم القبلة ، وزنا اليدين اللمس ، صدق الفرج ذلك أو كذب « 3 » .
هامش
( 1 ) - الكافي 5 : 559 / 12 ؛ عقاب الأعمال : 314 / 1 ؛ المحاسن 1 : 196 / 339 ؛ وعنها وسائل الشيعة 20 : 191 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 104 ، الحديث 1 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 23 . ( 3 ) - الكافي 5 : 559 / 11 ؛ وعنه وسائل الشيعة 20 : 191 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 104 ، الحديث 2 ؛ و 326 ، أبواب نكاح المحرّم وما يناسبه ، الباب 14 ، الحديث 2 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 42 | الشيخ فاضل اللنكراني