شرح
فلا بأس وإن كانت تصيب ثوبه ، وإن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة ، فلا بأس حيث كانت « 1 » .
والظاهر اتّحادها مع الموثّقتين المتقدّمتين « 2 » فيما ظاهره المنع ؛ بمعنى أنّ هذه تمام الرواية ، وما تقدّم مشتمل على بعضها ، كما لا يخفى .
ومنها : صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يصلّي الضحى وأمامه امرأة تصلّي بينهما عشرة أذرع ؟ قال : لا بأس ليمض في صلاته « 3 » .
ولكنّها لا تبلغ من الظهور في اعتبار العشرة مرتبة الموثّقة ، كما هو ظاهر .
ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة تصلّي عند الرجل ، قال : إذا كان بينهما حاجز فلا بأس « 4 » .
ومقتضى إطلاقها - لولا أنّه المنصرف إليه - الشمول لحال صلاة الرجل أيضاً ، ويؤيّد الانصراف ظهور الجواب في اعتبار الحاجز ، مع أنّه لا يعتبر مع عدم صلاة واحد منهما .
ومنها : صحيحة أخرى لعليّ بن جعفر ، عن أخيه عليهما السلام قال : سألته عن الرجل هل
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 2 : 231 / 911 ؛ الاستبصار 1 : 399 / 1526 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 5 : 128 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلّي ، الباب 7 ، الحديث 1 .
( 2 ) - تقدّمتا في الصفحة 395 - 396 .
( 3 ) - قرب الإسناد : 204 / 788 ؛ وعنه وسائل الشيعة 5 : 129 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلّي ، الباب 7 ، الحديث 2 .
( 4 ) - تهذيب الأحكام 2 : 379 / 1580 ؛ وعنه وسائل الشيعة 5 : 129 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلّي ، الباب 8 ، الحديث 2 .