تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
شرح
ومنها : رواية زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا كان بينها وبينه ما لا يتخطّى ، أو قدر عظم الذراع فصاعداً ، فلا بأس « 1 » . ومنها : رواية حريز ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في المرأة تصلّي إلى جنب الرجل قريباً منه ، فقال : إذا كان بينهما موضع رجل ( رحل خ ل ) فلا بأس « 2 » . والمراد بموضع الرجل يحتمل أن يكون هي الخطوة ، ويحتمل أن يكون مقدار باطن القدم الذي هو مقدار الشبر . ومنها : رواية أخرى لزرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : المرأة والرجل يصلّي كلّ واحد منهما قبالة صاحبه ؟ قال : نعم ، إذا كان بينهما قدر موضع رحل « 3 » . ومنها : رواية ثالثة لزرارة قال : قلت له : المرأة تصلّي حيال زوجها ؟ قال : تصلّي بإزاء الرجل إذا كان بينها وبينه قدر ما لا يتخطّى ، أو قدر عظم الذراع فصاعداً « 4 » . ومنها : موثّقة عمّار ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلّي وبين يديه امرأة تصلّي ؟ قال : لا يصلّي حتّى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع ، وإن كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك ، فإن كانت تصلّي خلفه
هامش
( 1 ) - الفقيه 1 : 159 / 748 ؛ وعنه وسائل الشيعة 5 : 125 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلّي ، الباب 5 ، الحديث 8 . ( 2 ) - الكافي 3 : 298 / 1 ؛ وعنه وسائل الشيعة 5 : 126 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلّي ، الباب 5 ، الحديث 11 . ( 3 ) - مستطرفات السرائر : 73 / 10 ؛ وعنه وسائل الشيعة 5 : 126 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلّي ، الباب 5 ، الحديث 12 . ( 4 ) - مستطرفات السرائر : 74 / 15 ؛ وعنه وسائل الشيعة 5 : 126 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلّي ، الباب 5 ، الحديث 13 .