شرح
يصلّي وبحياله امرأة قائمة على فراشها جنباً ، فقال : إن كانت قاعدة فلا يضرّك ، وإن كانت تصلّي فلا « 1 » .
والمراد بكونها قاعدة عدم الاشتغال بالصلاة ، كما هو ظاهر .
ومنها : رواية عبد الرحمان بن أبي عبداللَّه قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يصلّي والمرأة بحذاه عن يمينه ، أو عن يساره ؟ فقال : لا بأس به إذا كانت لا تصلّي « 2 » .
ومنها : صحيحة محمّد ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصلّيان جميعاً ؟ قال : لا ، ولكن يصلّي الرجل ، فإذا فرغ صلّت المرأة « 3 » .
وبهذا المضمون روايات أخر أيضاً « 4 » .
ومنها : صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن إمام كان في الظهر ، فقامت امرأة بحياله تصلّي وهي تحسب أنّها العصر ، هل يفسد ذلك على القوم ؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلّت الظهر ؟ قال : لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة « 5 » .
هامش
( 1 ) - الكافي 3 : 298 / 5 ؛ تهذيب الأحكام 2 : 231 / 910 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 5 : 121 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلّي ، الباب 4 ، الحديث 1 .
( 2 ) - الكافي 3 : 298 / 2 ؛ وعنه وسائل الشيعة 5 : 121 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلّي ، الباب 4 ، الحديث 2 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 2 : 231 / 907 ؛ الاستبصار 1 : 399 / 1522 ؛ الكافي 3 : 298 / 4 ؛ وعنها وسائل الشيعة 5 : 124 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلّي ، الباب 5 ، الحديث 2 ؛ و 131 ، الباب 10 ، الحديث 1 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 5 : 123 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلّي ، الباب 5 .
( 5 ) - تهذيب الأحكام 2 : 232 / 913 ؛ و 379 / 1583 ؛ وعنه وسائل الشيعة 5 : 131 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلّي ، الباب 9 ، الحديث 1 .