تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
شرح
المرأة كانت خلفه عن يمينه ، سجودها مع ركبتيه « 1 » . ومنها : صحيحة الفضيل ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إنّما سمّيت مكّة بكّة لأنّه يبكّ فيها الرجال والنساء ، والمرأة تصلّي بين يديك وعن يمينك وعن يسارك ومعك ولا بأس بذلك ، وإنّما يكره في سائر البلدان « 2 » . ولا دلالة فيها على فرض صلاة الرجل أيضاً ، وليس قوله عليه السلام : « معك » ظاهراً فيه . وعليه : فيمكن أن يكون المراد صلاة المرأة في وسط الرجال بحيث كانت بين أيديهم إلخ ، من دون فرض صلاتهم ، ولا دليل على عدم الكراهة في سائر البلدان في هذه الصورة ، كما لا يخفى . ومنها : خبر عيسى بن عبداللَّه القمي ، حيث إنّه سأل الصادق عليه السلام عن امرأة صلّت مع الرجال وخلفها صفوف ، وقدّامها صفوف قال عليه السلام : مضت صلاتها ولم تفسد على أحد ولا تعيد . ولكنّه لم ينقل في الكتب المعدّة لنقل الأحاديث ، بل مذكور في بعض الكتب الفقهية « 3 » . وأمّا ما ظاهره المنع ، فروايات أيضاً : منها : صحيحة إدريس بن عبداللَّه القمّي قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل
هامش
( 1 ) - الفقيه 1 : 259 / 1178 ؛ وعنه وسائل الشيعة 5 : 125 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلّي ، الباب 5 ، الحديث 9 . ( 2 ) - علل الشرائع : 397 / 4 ؛ وعنه وسائل الشيعة 5 : 126 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلّي ، الباب 5 ، الحديث 10 . ( 3 ) - لم نقف عليه في المصادر المتقدّمة على الشهيد . نعم ، رواه الشهيد في غاية المراد 1 : 135 ؛ والفاضل الهندي في كشف اللثام 3 : 280 ؛ والسيّد عليّ الطباطبائي في رياض المسائل 3 : 259 ؛ وصاحب الجواهر في جواهر الكلام 8 : 508 .