مسألة 7 : المراد بالمكان الذي تبطل الصلاة بغصبه ما استقرّ عليه المصلّي ولو بوسائط على إشكال فيه ، وما شغله من الفضاء في قيامه وركوعه وسجوده ونحوها ، فقد يجتمعان ، كالصلاة في الأرض المغصوبة ، وقد يفترقان ، كالجناح المباح الخارج إلى فضاء غير مباح ، وكالفرش المغصوب المطروح على أرض غير مغصوبة 1 .
شرح
المراد بالمكان الذي تبطل الصلاة بغصبه
1 - المكان تارة : يستعمل في مقام اعتبار الطهارة ، وأخرى : في مقام اعتبار الإباحة ، كما أنّه ربما يستعمل في مسألة اشتراط عدم تقدّم المرأة على الرجل في الصلاة وعدم محاذاتها له ، وفي مسألة اشتراط عدم التقدّم على قبر المعصوم عليه السلام ، أو مساواته له . أمّا ما يستعمل في مقام اعتبار الطهارة ، فالمراد به إمّا خصوص موضع الجبهة ، أو مطلق محلّ قرار المصلّي ، وهو سطحه الظاهر ، كما أنّه سيأتي « 1 » المراد بالأخيرين . وأمّا ما يستعمل في مقام اعتبار الإباحة ، الذي هو محلّ البحث في المقام ، فالمراد به كما عن جامع المقاصد الفراغ الذي يشغله بدن المصلّي ، أو يستقرّ عليه ولو بوسائط « 2 » . وعن الإيضاح أنّه في نظر الفقهاء ما يستقرّ عليه المصلّي ولو بوسائط ، وما يلاقيهامش
( 1 ) - سيأتي في الصفحة 389 - 429 .
( 2 ) - جامع المقاصد 2 : 114 .