تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
مسألة 4 : لو اشترى داراً بعين المال الذي تعلّق به الخمس أو الزكاة تبطل الصلاة فيها ، إلّاإذا جعل الحقّ في ذمّته بوجه شرعيّ ، كالمصالحة مع المجتهد . وكذا لا يجوز التصرّف مطلقاً في تركة الميّت ، المتعلّقة للزكاة والخمس وحقوق الناس ، كالمظالم قبل أداء ما عليه . وكذا إذا كان عليه دين مستغرق للتركة ، بل وغير المستغرق ، إلّامع رضا الديّان ، أو كون الورثة بانين على الأداء غير متسامحين ، والأحوط الاسترضاء من وليّ الميّت أيضاً 1 .
شرح

اشتراء دار بعين مال الخمس ، أو الزكاة

1 - أمّا مسألة الاشتراء ، فالمفروض فيها اشتراء الدار بعين المال المتعلّق للخمس أو الزكاة ، بحيث كان الثمن نفس تلك العين . وأمّا لو كان الثمن كليّاً ثابتاً على العهدة وفي ذمّة المشتري ، غاية الأمر أنّه في مقام التسليم والتعيين قد عيّن الفرد المتعلّق للخمس أو الزكاة ، فلا يجري فيه هذا الحكم ؛ لعدم إيجابه الإخلال في المعاملة بوجه . وأمّا في الفرض الذي هو محلّ البحث ، فمنشأ البطلان هو كون المعاملة بالإضافة إلى مقدار الزكاة أو الخمس فضوليّاً . أمّا في الزكاة ؛ فلأنّ الظاهر ثبوت الإجماع « 1 » على تعلّقها بالعين وإضافتها إليها ؛ وإن وقع الاختلاف في كونه بنحو الشركة والإشاعة ، أو بنحو الكلّي في المعين ، أو من قبيل حقّ الرهانة ، أو على نحو آخر .
هامش
( 1 ) - الانتصار : 212 ؛ الخلاف 2 : 30 ، مسألة 29 ؛ منتهى المطلب 8 : 244 ؛ تذكرة الفقهاء 5 : 186 ، مسألة 123 ؛ إيضاح الفوائد 1 : 207 ؛ مفتاح الكرامة 11 : 365 ؛ المغني ، ابن قدامة 2 : 463 .