شرح
يستر به عورته أتمّ صلاته بالركوع والسجود ، وإن لم يصب شيئاً يستر به عورته أومأ وهو قائم « 1 » .
ورواية عبداللَّه بن سنان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال في حديث : وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلّد السيف ويصلّي قائماً « 2 » .
وموثّقة سماعة المتقدّمة بناء على نقل الشيخ قدس سره ، كما عرفت .
وطائفة ثالثة ظاهرة في التفصيل ، مثل :
مرسلة ابن مسكان ، عن بعض أصحابه - التي رواها عنه ابن أبي عمير - عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الرجل يخرج عرياناً فتدركه الصلاة ، قال : يصلّي عرياناً قائماً إن لم يره أحد ، فإن رآه أحد صلّى جالساً « 3 » .
ومرسلة الصدوق قال : وروي في الرجل يخرج عرياناً فتدركه الصلاة : أنّه يصلّي عرياناً قائماً إن لم يره أحد ، فإن رآه أحد صلّى جالساً « 4 » .
ولكنّ الظاهر أنّها لا تكون رواية مستقلّة ، بل هي رواية ابن مسكان المتقدّمة ، ولكنّ الصدوق رواها بنحو الإرسال المحض .
ورواية عبداللَّه بن مسكان ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل عريان ليس معه ثوب ،
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 61 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 2 : 366 / 1519 ؛ الفقيه 1 : 166 / 782 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 4 : 449 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 50 ، الحديث 4 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 2 : 365 / 1516 ؛ وعنه وسائل الشيعة 4 : 449 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 50 ، الحديث 3 .
( 4 ) - الفقيه 1 : 168 / 793 ؛ وعنه وسائل الشيعة 4 : 449 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 50 ، الحديث 5 .