تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
مسألة 20 : لو لم يجد المصلّي ساتراً حتّى الحشيش والورق ، يصلّي عرياناً قائماً على الأقوى إن كان يأمن من ناظر محترم ، وإن لم يأمن منه صلّى جالساً ، وفي الحالين يومىء للركوع والسجود ، ويجعل إيماءه للسجود أخفض ، فإن صلّى قائماً يستر قبله بيده ، وإن صلّى جالساً يستره بفخذيه 1 .
شرح

كيفيّة صلاة العاري

1 - لو كان المصلّي فاقداً للساتر الذي يعتبر في الصلاة من جهة الحكم الوضعي - وقد مرّ البحث عنه مفصّلًا « 1 » - أو كان ثوبه منحصراً في النجس ، وقلنا بأنّه يجب عليه الصلاة عارياً ، فقد وقع الاختلاف في كيفيّة صلاته من حيث القيام والقعود ، ومن جهة الركوع والسجود ، أو الإيماء بدلهما ، ولابدّ من التكلّم في كلّ واحدة من الجهتين مستقلّاً . فنقول : أمّا من الجهة الأولى : فالمشهور « 2 » هو التفصيل بين صورة الأمن من المطّلع فيصلّي قائماً ، وصورة عدم الأمن فيصلّي جالساً ، وعن السرائر « 3 » ، تعيّن القيام مطلقاً ، وعن الصدوق في الفقيه والمقنع « 4 » والسيّد في الجمل والمصباح « 5 »
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 60 وما بعدها . ( 2 ) - مختلف الشيعة 2 : 116 ، مسألة 57 ؛ التنقيح الرائع 1 : 183 - 184 ؛ روض الجنان 2 : 579 - 580 ؛ مجمع‌الفائدة والبرهان 2 : 107 ؛ مدارك الأحكام 3 : 194 - 195 ؛ كشف اللثام 3 : 245 ؛ مفتاح الكرامة 6 : 52 ؛ جواهر الكلام 8 : 330 ؛ مستمسك العروة الوثقى 5 : 396 . ( 3 ) - السرائر 1 : 260 . ( 4 ) - الفقيه 1 : 296 / 1352 ؛ المقنع : 122 . ( 5 ) - جمل العلم والعمل ، ضمن رسائل الشريف المرتضى 3 : 49 ؛ وحكى عن المصباح في المعتبر 2 : 104 .