شرح
الإماميّة في ذلك « 1 » . نعم ، المسألة خلافيّة بين العامّة ، حيث إنّه ذهب بعضهم إلى الجواز ، وبعض آخر إلى المنع « 2 » ، والظاهر أنّه لا مستند لهم من النصوص ، حيث إنّ المسألة مبتنية عندهم على أنّ النهي عن لبس الحرير هل يستلزم بطلان الصلاة الواقعة فيه ، أم لا ؟
وأمّا الأخبار الواردة من طرقنا ، الدالّة على البطلان فكثيرة :
كرواية إسماعيل بن سعد الأحوص في حديث قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام هل يصلّي الرجل في ثوب إبريسم ؟ فقال : لا « 3 » .
ورواية أبي الحارث قال : سألت الرضا عليه السلام هل يصلّي الرجل في ثوب إبريسم ؟
قال : لا « 4 » .
ويحتمل اتّحاد الروايتين وأن يكون أبو الحارث كنية إسماعيل بن سعد الأحوص ، ودلالتهما على البطلان واضحة ؛ لظهور كون محطّ السؤال إنّما هو الحكم الوضعي ، والجواب منطبق عليه ، فاحتمال كون المراد هي الحرمة التكليفيّة منتف .
ومكاتبة محمّد بن عبد الجبّار قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه السلام أسأله هل يصلّى في
هامش
( 1 ) - الانتصار : 134 ؛ مجمع الفائدة والبرهان 2 : 82 ؛ الحدائق الناضرة 7 : 87 .
( 2 ) - الامّ : 91 ؛ بداية المجتهد 1 : 119 ؛ المجموع 3 : 182 ؛ المغني ، ابن قدامة 1 : 626 ؛ تذكرة الفقهاء 2 : 470 مسألة 124 .
( 3 ) - الكافي 3 : 400 / 12 ؛ تهذيب الأحكام 2 : 205 / 801 ؛ و 207 / 813 ؛ الاستبصار 1 : 385 / 1463 ؛ وعنها وسائل الشيعة 4 : 368 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 11 ، الحديث 1 .
( 4 ) - تهذيب الأحكام 2 : 208 / 814 ؛ الاستبصار 1 : 386 / 1464 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 4 : 369 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 11 ، الحديث 7 .