تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
شرح
وموثّقة سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن لباس الحرير والديباج ؟ فقال : أمّا في الحرب فلا بأس به وإن كان فيه تماثيل « 1 » . وغير ذلك من الروايات الدالّة عليه « 2 » . وبالجملة : فأصل ثبوت الحكم بالإضافة إلى الرجال ممّا لا إشكال فيه ، وقد استثني منه حالتا الضرورة ، والحرب . أمّا الأولى : فمضافاً إلى الإجماع المحكّي عن جماعة كثيرة « 3 » ، يدلّ عليه مثل قولهم عليهم السلام : ليس شيء ممّا حرّم اللَّه إلّاوقد أحلّه لمن اضطرّ إليه . وقولهم عليهم السلام : كلّما غلب اللَّه عليه فاللَّه أولى بالعذر . وقوله صلى الله عليه وآله : رفع عن امّتي الخطأ ، والنسيان ، وما اكرهوا عليه ، وما لا يطيقون ، وقد أوردها في الوسائل في أبواب متعدّدة ، كأبواب لباس المصلّي ، والقيام ، وقضاء المغمى عليه ، وكتاب الأطعمة ، وغيرها « 4 » ، والمراد من الاضطرار هو العرفي منه ، كما هو الشأن في جميع العناوين المأخوذة في موضوعات الأحكام في الكتاب والسنّة .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 2 : 208 / 806 ؛ الاستبصار 1 : 386 / 1466 ؛ الكافي 6 : 453 / 3 ؛ الفقيه 1 : 171 / 807 ؛ وعنها وسائل الشيعة 4 : 372 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 12 ، الحديث 3 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 4 : 367 - 373 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 11 و 12 . ( 3 ) - المعتبر 2 : 88 ؛ تذكرة الفقهاء 2 : 471 ؛ ذكرى الشيعة 3 : 46 ؛ جامع المقاصد 2 : 84 - 85 ؛ روض الجنان 2 : 554 ؛ مدارك الأحكام 3 : 174 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 4 : 373 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 12 ، الحديث 6 - 8 ؛ و 5 : 482 - 483 ، كتاب الصلاة ، أبواب القيام ، الباب 1 ، الحديث 6 و 7 ؛ و 8 : 258 - 263 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 3 ، الحديث 3 ، 7 ، 8 ، 13 ، 16 و 24 ؛ و 24 : 214 - 217 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 56 ؛ و 15 : 369 - 370 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس وما يناسبه ، الباب 56 .