تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
شرح
الأخبار الدالّة على جواز الصلاة فيه ، تخصيص مستهجن . ومضافاً إلى دلالة بعض الروايات بعمومها على عدم جواز الصلاة في السنجاب أيضاً . كمكاتبة محمّد بن علي بن عيسى قال : كتبت إلى الشيخ - يعني الهادي عليه السلام - أسأله عن الصلاة في الوبر أيّ أصنافه أصلح ؟ فأجاب : لا احبّ الصلاة في شيء منه ، قال : فرددت الجواب : إنّا مع قوم في تقيّة وبلادنا بلاد لا يمكن أحداً أن يسافر فيها بلا وبر ، ولا يأمن على نفسه إن هو نزع وبره ، وليس يمكن للناس ما يمكن للأئمّة ، فما الذي ترى أن نعمل به في هذا الباب ؟ قال : فرجع الجواب إليّ : تلبس الفنك والسمّور « 1 » . وتندفع المناقشة بأنّ اشتمال الرواية الصحيحة على غير السنجاب لا يقدح في العمل بها بالإضافة إليه ؛ لأنّ قيام الدليل على عدم العمل برواية بالنسبة إلى بعض مواردها ، لا يوجب طرحها رأساً ، مع أنّ صحيحة أبي عليّ المتقدّمة تشتمل على الفنك فقط زائداً على السنجاب ، وقد أفتى « 2 » بجواز الصلاة فيه جماعة ، ورواية بشير بن بشّار تدلّ على جوازه في خصوص السنجاب والحواصل الخوارزميّة ، وقد عرفت « 3 » من الشيخ قدس سره في المبسوط نفي الخلاف عن جواز الصلاة فيهما .
هامش
( 1 ) - مستطرفات السرائر : 67 - 68 / 12 ؛ وعنه وسائل الشيعة 4 : 351 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 4 ، الحديث 3 ؛ وبحار الأنوار 83 : 228 ، الحديث 18 . ( 2 ) - تقدّم تخريجه في الصفحة 286 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 286 .