شرح
دابّة لا تأكل اللحم ، وليس هو ممّا نهى عنه رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ؛ إذ نهى عن كلّ ذي ناب ومخلب « 1 » .
وقد تقدّم « 2 » اختلاف النقل في جملة « وما لا يؤكل لحمه . . . » في أصل البحث عن مانعيّة غير المأكول ، فراجع .
وربما يناقش « 3 » في الاستدلال بهذه الروايات ؛ بأنّ ما يدلّ منها على جواز الصلاة في خصوص السنجاب - كالرواية الأخيرة - لا يخلو من الضعف والجهالة والإرسال ، وما يدلّ منها على جوازها فيه وفي غيره مشتمل على ما لا تجوز الصلاة فيه كالثعالب ؛ حيث إنّه لا تجوز الصلاة فيها نصّاً « 4 » وإجماعاً « 5 » .
مضافاً إلى أنّ موثّقة ابن بكير المتقدّمة « 6 » الواردة في أصل بحث مانعيّة غير المأكول ، قد ورد في موردها خصوص السنجاب وغيره ، حيث إنّ السّؤال فيها إنّما هو عن الصلاة في الثعالب والفنك والسّنجاب وغيره من الوبر ، وقد ورد في جوابه عموم الحكم بالمنع عن الصلاة في أجزاء كلّ ما لا يحلّ أكله .
ومن الواضح : أنّ تخصيص هذا العموم الوارد في مورده السنجاب ، بهذه
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 206 .
( 2 ) - تقدّم في الصفحة 181 - 191 .
( 3 ) - المهذّب البارع 1 : 319 - 322 ؛ مفتاح الكرامة 5 : 451 - 452 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 4 : 348 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 3 ، الحديث 2 و 4 ؛ و 352 ، الباب 5 ، الحديث 1 و 2 ؛ و 355 - 358 ، الباب 7 ، الحديث 1 ، 4 و 6 - 12 .
( 5 ) - المعتبر 2 : 86 ؛ نهاية الإحكام 1 : 374 ؛ منتهى المطلب 4 : 236 - 237 ؛ ذكرى الشيعة 3 : 37 ؛ مفتاح الكرامة 5 : 433 - 434 و 470 .
( 6 ) - تقدّمت في الصفحة 175 - 176 .