تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
شرح
بالعجم وزيّ المُترَفين ، قال : وإن أريد بالخزّ النوع الآخر ؛ وهو المعروف الآن ، فهو حرام ؛ لأنّه كلّه معمول من الإبريسم ، قال : وعليه يحمل الحديث الآخر ، قوم يستحلّون الخزّ والحرير « 1 » ، « 2 » . وليس في كلامه وكذا كلام ابن الأثير - الذي حكاه - إشعار بكون الخزّ حيواناً ، أو أنّه الثوب المأخوذ من حيوان خاصّ أصلًا . ونظيره كلام « المنجد » ، حيث قال : الخزّ : الحرير ، ما نسج من صوف وحرير ، جمع خُزُوز ، والخزز : ذكر الأرانب ، جمع خِزَّان وأخِزَّة ، والخَزَّاز : بائع الخَزّ ، والمخزّة : موضع الأرانب « 3 » . نعم ذكر في معنى « القندس والقُندُر » - الذي حكى المحقّق في المعتبر عن جماعة من التجّار أنّه هو الخزّ ، وإن لم يثبت عنده « 4 » - أنّه نوع من الحيوانات المائيّة ، له ذنب مفلطح قويّ ، ولون أحمر قاتم ، يتّخذ منه الفراء « 5 » . وقال الفيّومي في المصباح : الخزّ اسم دابّة ، ثمّ اطلق على الثوب المتّخذ من وبرها ، والجمع : خُزُوز ، مثل فَلْس وفُلُوس ، والخُزَزُ : الذكر من الأرانب ، والجمع : خُزَّان ، كصُرَد وصِردان « 6 » .
هامش
( 1 ) - سنن أبي داود : 613 / 4039 . ( 2 ) - لسان العرب 2 : 249 - 250 ؛ النهاية ، ابن الأثير 2 : 28 . ( 3 ) - المنجد : 177 . ( 4 ) - المعتبر 2 : 84 . ( 5 ) - المنجد : 657 . ( 6 ) - المصباح المنير : 168 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 274 | الشيخ فاضل اللنكراني