تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
مسألة 11 : لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممتزج ، وأجزاء مثل البقّ والبرغوث والزنبور ونحوها ممّا لا لحم لها ، وكذلك الصدف 1 .
شرح

عدم البأس بمثل الشمع والعسل والحرير الممتزج

1 - أمّا أجزاء الحيوانات التي لا لحم لها ، فمن هذه الحيثيّة الكلّية ، قد تقدّم « 1 » البحث عنها في أصل البحث عن مانعيّة غير المأكول ، فراجع . وأمّا من غير هذه الجهة ، فقد تحقّق الإجماع في الحرير المحض « 2 » ودم البقّ والبراغيث والقمّل « 3 » ، مضافاً إلى صحيحة الحلبي ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة فيه ؟ قال : لا ، وإن كثر فلا بأس أيضاً بشبهه من الرعاف ينضحه ولا يغسله « 4 » . ورواية محمّد بن ريّان قال : كتبت إلى الرجل عليه السلام : هل يجري دم البقّ مجرى دم البراغيث ؟ وهل يجوز لأحد أن يقيس بدم البقّ على البراغيث فيصلّي فيه ؟ وأن يقيس على نحو هذا فيعمل به ؟ فوقّع عليه السلام : تجوز الصلاة ، والطهر منه أفضل « 5 » .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 189 - 191 . ( 2 ) - الانتصار : 134 ؛ الخلاف 1 : 504 ، مسألة 245 ؛ المعتبر 2 : 87 ؛ تذكرة الفقهاء 2 : 470 ، مسألة 124 ؛ منتهى المطلب 4 : 219 - 221 ؛ مدارك الأحكام 3 : 173 ؛ كشف اللثام 3 : 215 ؛ مفتاح الكرامة 5 : 497 - 498 ؛ جواهر الكلام 8 : 187 - 188 . ( 3 ) - الخلاف 1 : 476 - 477 ، مسألة 219 و 220 ؛ السرائر 1 : 174 ؛ المعتبر 1 : 421 ؛ مختلف الشيعة 1 : 314 ، مسألة 232 ؛ تذكرة الفقهاء 1 : 56 ، مسألة 56 ؛ ذكرى الشيعة 1 : 112 ؛ روض الجنان 1 : 435 . ( 4 ) - تقدّمت في الصفحة 191 . ( 5 ) - الكافي 3 : 60 / 9 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 260 / 754 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 3 : 436 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 23 ، الحديث 3 .