تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
شرح

جريان أصالة الحليّة في المقام

ومن الأصول التي اعتمد عليها في المقام لإثبات الصحّة والجواز أصالة الحلّية التي تدلّ عليها روايات كثيرة : منها : صحيحة عبداللَّه بن سنان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : كلّ شيء فيه حلال وحرام ، فهو لك حلال أبداً حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه « 1 » . ومنها : موثّقة مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سمعته يقول : كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة ، أو المملوك عندك ولعلّه حرّ قد باع نفسه ، أو خدع فبيع قهراً ، أو امرأة تحتك وهي أختك ، أو رضيعتك ، والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك ، أو تقوم به البيّنة « 2 » . ومنها : غير ذلك من الروايات « 3 » الدالّة عليها ، والظاهر عدم اختصاصها بالشبهات الموضوعيّة ؛ لشمول مثل الموثّقة للشبهات الحكميّة ، وامتيازها عن أصالة البراءة الشرعيّة إنّما هو في اختصاصها بالشبهات التحريميّة ، وعدم شمولها
هامش
( 1 ) - الكافي 5 : 313 / 39 ؛ الفقيه 3 : 216 / 1002 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 226 / 988 ؛ و 9 : 79 / 337 ؛ مستطرفات السرائر : 84 / 27 ؛ وعنها وسائل الشيعة 17 : 88 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 4 ، الحديث 1 ؛ و 24 : 236 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 64 ، الحديث 2 . ( 2 ) - الكافي 5 : 313 / 40 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 226 / 989 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 17 : 89 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 4 ، الحديث 4 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 17 : 88 - 91 و 218 - 220 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 4 و 52 .