تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
شرح
بغير الإجماع والأخبار ، كما سيأتي دليله . نعم ، ربما استدلّ ببعض الروايات الضعيفة أو غير الدالّة ، ولعلّه يأتي التعرّض له « 1 » ، وممّا ذكرنا يظهر أنّه لا يجوز الاستناد إلى الإجماع في المقام وإن ادّعاه في الجملة في محكيّ الناصريّات ، والغنية ، ونهاية الإحكام ، والتذكرة ، والذكرى ، وكشف الالتباس وغيرها « 2 » ؛ لأنّه - مضافاً إلى عدم تمسّك الشيخ قدس سره به في كتاب الخلاف مع كون دأبه فيه في أكثر المسائل التمسّك بإجماع الفرقة وأخبارهم - نقول : إنّه من المحتمل بل المعلوم استناد المجمعين إلى الوجوه الآتية ، فلابدّ من ملاحظتها وأنّها هل تصلح لإثبات اعتبار هذا الأمر أم لا ؟ فنقول : الأوّل : قاعدة الاشتغال ، وقد استند إليها الشيخ قدس سره في الكتاب المزبور ، قال : طريقة براءة الذمّة تقتضي وجوب إعادتها ؛ لأنّ الصلاة في ذمّته واجبة بيقين ، ولا يجوز أن يبرأها إلّابيقين ، ولا دليل على براءتها إذا صلّى في الدار والثوب المغصوبين « 3 » . والجواب : أنّ المقام من موارد جريان أصالة البراءة ؛ لأنّه قد شكّ فيه في شرطيّة أمر زائد ؛ وهي إباحة اللباس ، والمرجع في مثله أصالة البراءة الجارية في
هامش
( 1 ) - يأتي في الصفحة 123 . ( 2 ) - مسائل الناصريات : 205 - 206 ؛ غنية النزوع : 66 ؛ نهاية الإحكام 1 : 378 ؛ تذكرة الفقهاء 2 : 476 ، مسألة 125 ؛ ذكرى الشيعة 3 : 48 ؛ وحكى عن كشف الالتباس في مفتاح الكرامة 5 : 529 ؛ منتهى المطلب 4 : 229 ؛ تحرير الأحكام 1 : 196 / 622 ؛ كشف اللثام 3 : 223 ؛ جواهر الكلام 8 : 236 - 237 ؛ مستمسك العروة الوثقى 5 : 278 . ( 3 ) - الخلاف 1 : 510 ، مسألة 253 .