تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
شرح
كما أنّه يمكن استفادة ذلك من السؤال في بعض الروايات بلحاظ دلالته على مفروغيّة اعتبار الخلوّ عن النجاسة بعنوانها العامّ في صحّة الصلاة عند السائل ، وتقرير الإمام عليه السلام له على ذلك . ففي رواية أبي العلاء ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشيء ينجّسه ، فينسى أن يغسله فيصلّي فيه ، ثمّ يذكر أنّه لم يكن غسله أيعيد الصلاة ؟ قال : لا يعيد ، قد مضت الصلاة وكُتبت له « 1 » . كما أنّه يمكن الاستفادة من بعض الروايات الواردة فيما لا تتمّ الصلاة فيه وحده ، المشتملة على لفظ « القذر » ، الظاهرة في اعتبار إزالته في غيره ممّا لا تجوز الصلاة فيه منفرداً . ففي رواية إبراهيم بن أبي البلاد ، عمّن حدّثهم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لا بأس بالصلاة في الشيء الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيب القذر ، مثل القلنسوة ، والتكّة ، والجورب « 2 » . ويدلّ عليه أيضاً رواية عبداللَّه بن سنان قال : سأل أبي أبا عبداللَّه عليه السلام وأنا حاضر : إنّي أعير الذميّ ثوبي وأنا أعلم أنّه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير ، فيردّ عليَّ ، فأغسله قبل أن اصلّي فيه ؟ فقال أبو عبداللَّه عليه السلام : صلِّ فيه ولا تغسله من أجل
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 1 : 423 / 1345 ؛ و 2 : 360 / 1492 ؛ الاستبصار 1 : 183 / 642 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 3 : 480 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 42 ، الحديث 3 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 2 : 358 / 1481 ؛ وعنه وسائل الشيعة 3 : 456 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 31 ، الحديث 4 .