تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
مسألة 4 : وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع ؛ أي سبعي الشاخص ، والعصر إلى الذراعين ؛ أي أربعة أسباعه ، فإذا وصل إلى هذا الحدّ يقدّم الفريضة 1 .
شرح

وقت نافلة الظهرين

1 - في وقت نافلة الظهرين ثلاثة أقوال : الأوّل : ما هو الأشهر بل المشهور « 1 » ، وهو امتداد وقت نافلة الظهر إلى الذراع والعصر إلى الذراعين ، ويظهر ذلك من المتن . الثاني : ما عن جماعة من الأساطين ، كالشيخ في الخلاف « 2 » ، والفاضلين في المعتبر والتبصرة « 3 » ، والمحقّق والشهيد الثانيين في جامع المقاصد والروضة ، من الامتداد إلى المثل والمثلين « 4 » . الثالث : ما قوّاه صاحب العروة من الامتداد إلى آخر وقت إجزاء الفريضتين ، وأنّ الأولى بعد الذراع تقديم الظهر ، وبعد الذراعين تقديم العصر والإتيان بالنافلتين بعد الفريضتين ، فالحدّان الأوّلان - الذراع والذراعان - للأفضليّة « 5 » ، وقد
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام 1 : 62 ؛ حاشية إرشاد الأذهان ، ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 9 : 60 - 61 ؛ روض‌الجنان 2 : 488 ؛ الروضة البهيّة 1 : 181 ؛ كفاية الفقه 1 : 77 ؛ مفتاح الكرامة 5 : 106 ؛ رياض المسائل 3 : 45 - 46 ؛ جواهر الكلام 7 : 277 - 279 . ( 2 ) - الخلاف 1 : 257 - 261 ، مسألة 4 و 5 . ( 3 ) - المعتبر 2 : 48 ؛ تبصرة المتعلّمين : 38 . ( 4 ) - جامع المقاصد 2 : 20 ؛ الروضة البهيّة 1 : 181 . ( 5 ) - العروة الوثقى 1 : 372 ، مسألة 1191 .