تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
مسألة 3 : يجوز إتيان النوافل الرواتب وغيرها جالساً حتّى في حال الاختيار ، لكنّ الأولى حينئذٍ عدّ كلّ ركعتين بركعة حتّى في الوتر ، فيأتي بها مرّتين كلّ مرّة ركعة 1 .
شرح

جواز إتيان النوافل جالساً

1 - أمّا جواز الإتيان بالنوافل مطلقاً جالساً في حال الاختيار ، فهو المشهور « 1 » شهرة عظيمة ، بل عن جمع من الكتب دعوى الإجماع عليه « 2 » ، وخالف في ذلك الحلّي صاحب السرائر « 3 » ، فمنع من ذلك إلّافي الوتيرة وعلى الراحلة ، مدّعياً خروجهما بالإجماع ، للأصل ، مع شذوذ الرواية المجوّزة ، لكن عن الذكرى « 4 » : دعوى الشذوذ هنا مع الاشتهار بيننا عجيبة . وكيف كان ، فيدلّ على المشهور روايات كثيرة : منها : ما رواه الصدوق بإسناده عن سهل بن اليسع أنّه سأل أبا الحسن الأوّل عليه السلام عن الرجل يصلّي النافلة قاعداً وليست به علّة في سفر أو حضر ؟ فقال : لا بأس به « 5 » .
هامش
( 1 ) - الحدائق الناضرة 6 : 62 ؛ جواهر الكلام 12 : 375 . ( 2 ) - المعتبر 2 : 23 ؛ منتهى المطلب 4 : 32 ؛ تذكرة الفقهاء 2 : 295 ، مسألة 21 ؛ و 3 : 99 ، مسألة 198 ؛ نهايةالإحكام 1 : 433 ؛ إيضاح الفوائد 1 : 100 ؛ ذكرى الشيعة 2 : 306 ؛ البيان : 152 ؛ مدارك الأحكام 3 : 25 ؛ مفاتيح الشرائع 1 : 123 ، مفتاح 142 ؛ مصابيح الظلام 7 : 109 ؛ مفتاح الكرامة 6 : 602 - 603 . ( 3 ) - السرائر 1 : 309 . ( 4 ) - ذكرى الشيعة 2 : 307 - 308 . ( 5 ) - الفقيه 1 : 238 / 1047 ؛ تهذيب الأحكام 3 : 232 / 601 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 5 : 491 ، كتاب الصلاة ، أبواب القيام ، الباب 4 ، الحديث 2 .