شرح
وهو يتوقّف على بقاء المقدار المذكور ، فتدبّر .
المسألة الرابعة : في وقت صلاة الليل ، والكلام فيه أيضاً يقع في مقامين :
المقام الأوّل : في وقتها من حيث المبدأ ، ونقول :
قد استقرّت الفتاوى « 1 » على أنّ أوّل وقتها هو انتصاف الليل ، وحكي عن بعض « 2 » أنّ مبدأ وقتها أوّل الليل ، وما يمكن أن يستدلّ ، أو استدلّ به على مرام المشهور « 3 » وجوه :
الأوّل : الإجماع « 4 » على أنّ أوّل وقتها هو الانتصاف ، وأنّه لا يجوز تقديمها عليه إلّا فيما ورد النصّ على الجواز فيه .
وفيه : أنّ الإجماع في المسائل التي تشتمل على الأدلّة اللفظيّة لا أصالة له أصلًا ؛ لقوّة احتمال أن تكون تلك الأدلّة مستند المجمعين ، فلا اعتبار بالإجماع حينئذٍ .
الثاني : مرسلة الصدوق قال : قال أبو جعفر عليه السلام : وقت صلاة الليل ما بين نصف الليل إلى آخره « 5 » .
هامش
( 1 ) - المراسم : 63 ؛ النهاية : 60 ؛ المهذّب 1 : 70 ؛ الوسيلة : 83 ؛ السرائر 1 : 195 و 202 ؛ مختلف الشيعة 2 : 336 ، مسألة 228 ، وفيه : « أنّه المشهور » ؛ تحرير الأحكام 1 : 179 / 558 ؛ جامع المقاصد 2 : 21 ؛ الروضة البهيّة 1 : 184 ؛ روض الجنان 1 : 492 ؛ مفاتيح الشرائع 1 : 93 ، مفتاح 104 ؛ مفتاح الكرامة 5 : 115 - 116 ؛ جواهر الكلام 7 : 312 .
( 2 ) - ذخيرة المعاد : 199 - 200 / السطر 30 - 34 ؛ و 201 - 202 / السطر 15 - 42 ؛ وفي رياض المسائل 3 : 52 وجواهر الكلام 7 : 315 : « كما يتوهّم من الموثّقين » .
( 3 ) - مصباح الفقيه 9 : 254 ؛ نهاية التقرير 1 : 182 ؛ التنقيح في شرح العروة الوثقى ، كتاب الصلاة 1 : 378 .
( 4 ) - الخلاف 1 : 533 ، مسألة 272 ؛ المعتبر 2 : 54 ؛ تذكرة الفقهاء 2 : 318 ، مسألة 343 ؛ منتهى المطلب 4 : 97 ؛ مدارك الأحكام 3 : 76 .
( 5 ) - الفقيه 1 : 302 / 1379 ؛ وسائل الشيعة 4 : 248 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 43 ، الحديث 2 .