تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
شرح
هو ملاحظة مفاد الموثّقة وموردها . فنقول : الذي يستفاد منها أنّ التبيّن في الأثناء موجب للبطلان إذا كان متوجّهاً إلى دبر القبلة ، وقد عرفت أنّ المراد من الدبر هو الانحراف الزائد عمّا بين المشرق والمغرب ، فالانحراف الزائد عنه موجب للبطلان مطلقاً ولو لم يكن مستدبراً . نعم ، مقتضى قوله عليه السلام : « ثمّ يحوّل وجهه إلى القبلة ثمّ يفتتح الصلاة » « 1 » اختصاص ذلك بما إذا كان القطع غير موجب للإخلال بالوقت ، الذي عرفت « 2 » أنّ مقتضى الاستقراء والتتبّع في موارد مزاحمة الوقت مع سائر الشروط هو تقدّمه عليها ، فاللازم تخصيص الحكم بالبطلان بما إذا أدرك الوقت مع قطع الصلاة وتحويل الوجه إلى القبلة . غاية الأمر أنّ « قاعدة من أدرك » « 3 » - التي تدلّ على توسعة الوقت - تحكم بعدم لزوم إدراك جميع الوقت ، بل إدراك ركعة من الوقت يكفي في لزوم رفع اليد عن الصلاة الواقعة إلى غير القبلة ، فمع عدم إدراك الركعة أيضاً لا مجال للقول بالبطلان ؛ لعدم دلالة الموثّقة عليه في هذه الصورة ، وتقدّم الوقت على سائر الشروط مع المزاحمة . بقي في الصورة الثانية شيء ، وهو : أنّ مورد الروايات « 4 » الواردة في هذه الصورة ، الدالّة على عدم وجوب الإعادة في خارج الوقت ؛ هو ما كانت الصلاة الواقعة على
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 430 و 477 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 455 و 468 . ( 3 ) - تقدّمت في الصفحة 303 - 304 . ( 4 ) - تقدّمت في الصفحة 484 - 485 .