تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
شرح
مضافاً إلى سائر الشرائط المعتبرة في أجزاء الصلاة . وبعبارة أخرى : يعتبر فيها جميع ما يعتبر في سائر الأجزاء ، بخلاف الثاني ؛ فإنّها بناءً عليه لا يقدح الانفصال بينها وبين الصلاة ، ولا يضرّ فعل المنافي بينهما ، غاية الأمر لزوم رعاية القبلة والطهارة في حال الإتيان بها . فإن قلنا بالمبنى الأوّل ، فاللازم هي إعادة الصلاة التي علم تفصيلًا بترك التشهّد فيها سهواً ؛ لعدم حصول العلم بوقوع الصلاة إلى القبلة الواقعيّة بمجرّد قضاء التشهّد المنسي ؛ لوقوع الفصل بينه ، وبين الصلاة التي هي المحتمل الثالث فرضاً ، مضافاً إلى احتمال تحقّق الاستدبار بسبب الإتيان بالمحتمل الأخير . وعليه : فقد تحقّق المنافي في البين ولابدّ من إحراز عدم التخلّل ، ولا يجدي مجرّد احتماله ، كما لا يخفى . وأمّا في صورة العلم الإجمالي ، فالاحتياط إنّما يتحقّق بقضاء الجزء المنسي بعد المحتمل الأخير ، ثمّ إعادة بقيّة المحتملات من رأس ، ولا يتحقّق بقضاء الجزء إلى أربع جهات بعد احتمال الانفصال وتحقّق المنافي ، وهو الاستدبار كما عرفت . وإن قلنا بالمبنى الثاني ، ففي صورة العلم التفصيلي يأتي بقضاء التشهّد مرّة إلى الجهة التي علم بكون الصلاة إليها فاقدة له ، ولا يقدح الفصل القطعي والمنافي الاحتمالي بوجه على ما هو المفروض . وفي صورة العلم الإجمالي لابدّ من قضاء الجزء المنسي إلى أربع جهات ليتحقّق العلم بوقوع صلاة كاملة إلى القبلة الواقعيّة وتدارك ما فات من المصلحة ، كما هو ظاهر .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 473 | الشيخ فاضل اللنكراني