تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
شرح
الجزم بذلك مؤيّداً له بتأييدات كثيرة « 1 » . ثمّ الظاهر أنّه يشترط في الصلاة إلى الجهات الأربع تقابل الجهات وانقسامها إلى خطّ مستقيم بحيث يحدث منها زوايا قوائم ؛ لأنّه - مضافاً إلى أنّ المنساق من النصّ « 2 » والفتوى « 3 » ذلك - يكون إحراز الصلاة إلى القبلة الواقعيّة متوقّفاً على ذلك ، بعدما عرفت « 4 » من أنّ جهة الكعبة هو ربع الدائرة التي تمرّ بها ، وأنّ التوجّه نحو ذلك الربع يوجب وقوع إحدى الخطوط الخارجة من الوجه إلى الكعبة لا محالة ؛ فإنّه بناءً عليه لامحيص عن تقسيم الدائرة إلى الأربع ، والصلاة إلى كلّ ربع بحيث يعلم بوقوع إحدى تلك الخطوط إليها ، وهو لا يتحقّق مع عدم كون الزوايا قوائم ، كما لا يخفى . ومن المعلوم أنّ الأمر في النصّ « 5 » بالتكرير أربعاً لا يكون مولويّاً حتّى يؤخذ بإطلاقه ، وتحصل موافقته بغير النحو المذكور ، بل هو إرشاد إلى القاعدة العقليّة الحاكمة بوجوب التكرار لإحراز القبلة الواقعيّة ، وهو متوقّف على النحو المذكور بلا إشكال . الرابع : إذا لم يتمكّن من الصلاة إلى أربع جهات لضيق الوقت وعدم سعته ، فتارة :
هامش
( 1 ) - مصباح الفقيه 10 : 84 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 4 : 310 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ، الباب 8 . ( 3 ) - رسائل الشريف المرتضى 3 : 29 ؛ المقنعة : 96 ؛ السرائر 1 : 205 ؛ مدارك الأحكام 3 : 137 - 138 ؛ جواهر الكلام 7 : 663 ؛ مصباح الفقيه 10 : 89 ؛ العروة الوثقى 2 : 306 ، مسألة 11 ؛ مستمسك العروة الوثقى 5 : 206 . ( 4 ) - تقدّم في الصفحة 421 ، 444 و 453 . ( 5 ) - كما في مرسلة الكليني ورواية خراش المتقدّمتان في الصفحة 448 و 450 .