شرح
الخلاف الإجماع عليه « 1 » ، ونقول :
أمّا الآيات « 2 » الواردة في القبلة ، فمفاد جميعها هو وجوب تولية الوجه شطر المسجد الحرام ، ومحلّ نزولها إنّما هي المدينة المنوّرة التي تكون خارجة عن الحرم ، فمن جهة دلالتها على وجوب التوجّه شطر المسجد يدلّ على أنّ الحرم لا يكون قبلة بوجه ، والظاهر أنّ المراد بالمسجد الحرام فيها هي نفس البيت شرّفه اللَّه تعالى ، والتعبير عنه به إنّما هو لأجل قلّة التفاوت بينهما من حيث المقدار ؛ لأنّ توسعة المسجد إنّما تحقّقت في الأزمنة المتأخّرة ، مع أنّ الحمل على ظاهره يقتضي عدم دلالتها على حكم من يصلّي في نفس المسجد ، بل كانت الصلاة حينئذٍ في المسجد ؛ كالصلاة في جوف الكعبة كما هو ظاهر .
فانقدح أنّ المراد من المسجد في الآيات الواردة إنّما هي الكعبة ، ويؤيّده أنّ تولية الوجه شطره في مثل المدينة يوجب التولية شطر الكعبة ، فتدبّر .
وأمّا الروايات ، فكثيرة :
منها : ما تدلّ على المشهور ، بل ربما تبلغ عشرين رواية ، مثل :
رواية معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قلت له : متى صرف رسول اللَّه صلى الله عليه وآله إلى الكعبة ؟ قال : بعد رجوعه من بدر « 3 » . وفي نقل آخر عنه - الذي جعله في الوسائل رواية مستقلّة ، مع أنّها لا تكون كذلك - زيادة : وكان يصلّي في المدينة إلى
هامش
( 1 ) - الخلاف 1 : 295 ، مسألة 41 .
( 2 ) - البقرة ( 2 ) : 144 ، 149 - 150 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 2 : 43 / 135 ؛ وعنه وسائل الشيعة 4 : 297 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ، الباب 2 ، الحديث 1 .