تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
شرح
شاهد على عدم اعتبار الاستقبال في غيرها . وحسنة الحلبي أو صحيحته ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث قال : قال : إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشاً ، وإن كنت قد تشهّدت فلا تعد « 1 » . وما نقله ابن إدريس في آخر السرائر نقلًا من كتاب « الجامع » للبزنطي صاحب الرضا عليه السلام قال : سألته عن الرجل يلتفت في صلاته ، هل يقطع ذلك صلاته ؟ قال : إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته ، فيعيد ما صلّى ولا يعتدّ به ، وإن كانت نافلة لا يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود « 2 » . وتعلّق النهي بالعود ظاهر في كون المفروض في السؤال هو الالتفات عمداً ولكنّه محمول على الكراهة ؛ لعدم الحرمة على فرض عدم قطع الصلاة ، كما هو صريح الرواية ، والحكم بعدم القطع في النافلة مع الالتفات كذلك إلى الخلف لا يكاد يجتمع مع اعتبار الاستقبال فيها أيضاً ، كما هو ظاهر . وما رواه الشيخ قدس سره في النهاية عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى : « فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ » « 3 » قال : هذا في النوافل خاصّة في حال السفر ، فأمّا الفرائض ، فلابدّ فيها من استقبال القبلة « 4 » .
هامش
( 1 ) - الكافي 3 : 365 / 10 ؛ تهذيب الأحكام 2 : 323 / 1322 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 7 : 244 ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ، الباب 3 ، الحديث 2 . ( 2 ) - مستطرفات السرائر : 53 / 2 ؛ قرب الإسناد : 210 / 820 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 7 : 246 ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ، الباب 3 ، الحديث 8 . ( 3 ) - البقرة ( 2 ) : 115 . ( 4 ) - تقدّم في الصفحة 393 .