تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
شرح
ولا يزال في صلاته وتعقيبه إلى أن يصلّي العتمة ، فإذا صلّى العتمة أفطر على شواء يؤتى به ، ثمّ يجدّد الوضوء ، ثمّ يسجد ، ثمّ يرفع رأسه فينام نومة خفيفة ، ثمّ يقوم فيجدّد الوضوء ، ثمّ يقوم فلا يزال يصلّي في جوف الليل حتّى يطلع الفجر ، فلست أدري متى يقول الغلام : إنّ الفجر قد طلع إذ وثب هو لصلاة الفجر ، فهذا دأبه منذ حُوّل إليّ ، الحديث « 1 » . وعدم دلالتها على المطلوب واضح . الثالث : الأذان ، قال المحقّق في المعتبر : لو سمع الأذان من ثقة يعلم منه الاستظهار قلّده ؛ لقوله عليه السلام : المؤذِّن مؤتمن « 2 » ، ولأنّ الأذان مشروع للإعلام بالوقت ، فلو لم يجز تقليده لما حصل الغرض به « 3 » . وعن الذخيرة الميل إليه « 4 » ، ولكنّ المشهور خلافه « 5 » ، بل نقل الإجماع على عدم جواز التعويل على غير العلم للمتمكّن « 6 » . والجمع بين هذا الإجماع ، وبين اعتبار البيّنة - كما عن جماعة « 7 » ، بل عن الذخيرة
هامش
( 1 ) - عيون أخبار الرضا عليه السلام 1 : 106 / 10 ؛ وعنه وسائل الشيعة 4 : 281 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 59 ، الحديث 2 . ( 2 ) - يأتي بتمامه في الصفحة 374 - 375 . ( 3 ) - المعتبر 2 : 63 . ( 4 ) - ذخيرة المعاد : 208 / السطر 39 - 43 . ( 5 ) - مسالك الأفهام 1 : 147 ؛ كفاية الفقه 1 : 78 ؛ ذخيرة المعاد : 208 / السطر 30 - 31 ؛ الحدائق الناضرة 6 : 294 ؛ رياض المسائل 3 : 106 ؛ مصباح الفقيه 9 : 365 ؛ جواهر الكلام 7 : 426 - 427 . ( 6 ) - مجمع الفائدة والبرهان 2 : 52 ؛ مفاتيح الشرائع 1 : 95 ؛ كشف اللثام 3 : 81 . ( 7 ) - مجمع الفائدة والبرهان 2 : 52 ؛ مستند الشيعة 4 : 97 ؛ مصباح الفقيه 9 : 367 ؛ المستند في شرح العروةالوثقى 11 : 374 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 373 | الشيخ فاضل اللنكراني