شرح
لهذه الطائفة ، وإمّا استفادة الملاك من الطائفة الأولى كما مرّ « 1 » ، وعلى تقدير المناقشة في كليهما لا يبقى لهم دليل في ذلك ، بل مقتضى القاعدة لزوم الصلاتين مع الطهارة الترابيّة لو لم يكن الوقت متسعاً إلّاله ، ثمّ إنّه بملاحظة ما ذكر هنا وفي المباحث المتقدّمة يظهر وجه سائر الفروض المذكورة في المتن في هذا المقام ، ولا حاجة إلى التفصيل .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 361 - 363 .