تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
شرح
ودعوى أنّه يستفاد منها اختصاص وجوب القضاء بما إذا اتّسع الوقت بمقدار الصلاة الاختياريّة ؛ لظهور قوله : « فأخّرت . . . » في مضيّ الوقت بمقدار الصلاة كذلك ، والإمام عليه السلام قد قرّر السائل في هذا التقييد ، ولولاه لزم التنبيه على أنّه لا فرق في لزوم القضاء بين التأخير بهذا المقدار ، أو بمقدار الصلاة الاضطراريّة « 1 » . ممنوعة جدّاً ؛ لأنّ القيد الواقع في كلام السائل لا يؤثّر إلّافي اختصاص صورة المسألة بصورة خاصّة ، والجواب لا دلالة له على مدخليّة القيد في الحكم بوجه ، ولا يلزم التنبيه على عدم مدخليّة القيد ؛ فإنّ الغرض استفادة حكم المورد الذي ابتلى به ، أو أراد معرفة حكمه ، فالإنصاف أنّه لا دلالة للرواية على عدم وجوب القضاء في غير موردها . ومنها : رواية عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألته عن المرأة تطمث بعدما تزول الشمس ولم تصلِّ الظهر ، هل عليها قضاء تلك الصلاة ؟ قال : نعم « 2 » . وأورد « 3 » على سندها بأنّ فيه شاذان بن الخليل مع أنّه ضعيف ، أو لم يثبت وثاقته ، ولكنّ الظاهر اندفاع الا يراد بأنّ الكشّي - على ما حكي عنه - ذكر في حقّه أنّه من العدول الثقات « 4 » ، فالرواية معتبرة . وأمّا دلالتها ، فإن كان قوله : « ولم تصلِّ الظهر » عطفاً على قوله : « تزول
هامش
( 1 ) - كتاب الصلاة ، المحقّق الحائري : 21 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 1 : 394 / 1221 ؛ الاستبصار 1 : 144 / 494 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 2 : 360 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 48 ، الحديث 5 . ( 3 ) - كتاب الطهارة ، الإمام الخميني قدس سره 1 : 287 . ( 4 ) - اختيار معرفة الرجال : 507 - 508 / 980 ؛ وعنه معجم رجال الحديث 9 : 7 - 8 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 358 | الشيخ فاضل اللنكراني