تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
شرح
من المراتب ، فلا دلالة لرواية البزنطي على عدم اختلاف المراتب ، بل يقرّر ثبوته . ولكن هذا الاحتمال بعيد ؛ وإن كانت الألفاظ الواقعة في السؤال تؤيّده ؛ لوضوح أنّه بناءً على اختلاف المراتب تكون المرتبة العالية هي المشتملة على الأكثر ، فلا يبقى مجال للسؤال حينئذٍ ؛ وإن كان يمكن أن يقال بأنّ السائل على هذا التقدير لا يكون عالماً بالمرتبة العالية من حيث العدد . وبالجملة : فهذا الاحتمال بعيد ، والظاهر هو الاحتمال الأوّل ، وثمرته عدم جواز التبعيض وثبوت الارتباط . ثمّ إنّ مقتضى كلامه « 1 » جواز الإتيان بنافلة الظهر ستّ ركعات أيضاً ؛ لخبر رجاء ابن أبي الضحّاك ، الدالّ على أنّ الرضا عليه السلام صلّى ستّاً من نافلة الظهر ، ثمّ أذّن ، ثمّ صلّى ركعتين « 2 » ؛ فإنّ الفصل بالأذان دليل على جواز الاقتصار على الستّ ، بناءً على مبناه ، فتدبّر . هذا كلّه في غير صلاة الليل . وأمّا صلاة الليل ، فمقتضى بعض الروايات أنّها ثلاث عشرة ركعة بإدراج نافلة الفجر فيها أيضاً . كرواية الحارث بن المغيرة النصري ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، المشتملة على قوله عليه السلام : وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يصلّي ثلاث عشرة ركعة من الليل « 3 » .
هامش
( 1 ) - أي المحقّق الهمداني قدس سره . ( 2 ) - عيون أخبار الرضا عليه السلام 2 : 180 / 5 ؛ وعنه وسائل الشيعة 4 : 55 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 13 ، الحديث 24 . ( 3 ) - الكافي 3 : 446 / 15 ؛ تهذيب الأحكام 2 : 4 و 9 / 5 و 16 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 4 : 48 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 13 ، الحديث 9 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 33 | الشيخ فاضل اللنكراني