تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
شرح
للبحث عن شمول أخبار العدول وعدمه ، بل البحث إنّما هو في صحّتها بالنيّة التي شرع فيها وبطلانها . والمحكيّ عن صاحب الجواهر قدس سره في رسالة نجاة العباد وجوب الإتمام عشاءً والإتيان بالمغرب بعدها « 1 » ، وذهب السيّد في العروة إلى البطلان وإن احتاط بالإتمام والإعادة بعد الإتيان بالمغرب « 2 » ، ولا مجال لدعوى الشهرة عليه ، بل المسألة مختلف فيها من دون ثبوت شهرة على أحد الطرفين . وقد استدلّ القائل بالصحّة بأنّ حديث « لا تعاد » « 3 » لا يختصّ جريانه بما بعد العمل ، بل يجري فيما إذا كان التذكّر في أثناء العمل ، كما إذا تذكّر في الأثناء أنّه لم يكن متستّراً في الركعة الأولى ، أو لم يقرأ فاتحة الكتاب فيها ؛ فإنّ مقتضى حديث « لا تعاد » الصحّة في الفرضين . ولا ينافيه التعبير بالإعادة ؛ لعدم اختصاصه بما إذا فرغ من العمل ، بل كثيراً ما يستعمل في لسان العرف والأخبار في أثناء العمل أيضاً . وعليه : فلا يكون الحديث قاصراً عن شمول المقام والحكم بصحّة ما وقع بعنوان العشاء ؛ وإن كان فاقداً للترتيب المعتبر في صحّتها ، كما لا يخفى « 4 » .
هامش
( 1 ) - نجاة العباد : 74 ؛ و 99 . ( 2 ) - العروة الوثقى 1 : 369 ، مسألة 1182 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 155 ، 291 و 292 . ( 4 ) - كتاب الصلاة ( المحقّق النائيني ) ، الآملي 1 : 72 ؛ كتاب الصلاة ، الكاظمي 1 : 138 - 139 ؛ وحكى عنه بهذه العبارة في التنقيح في شرح العروة الوثقى ، كتاب الصلاة 1 : 292 ؛ ومستمسك العروة الوثقى 5 : 90 ؛ و 7 : 600 - 602 .