تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
شرح
الثالث : الصورة المفروضة مع كون التذكّر في الأثناء ، وفيه صور : فإنّه تارة : يكون التذكّر في أثناء اللّاحقة مع عدم التمكّن من العدول ؛ لتجاوزه عن محلّه . وأخرى : يكون مع التمكّن منه . وعلى كلا التقديرين ، تارة : يكون في الوقت الاختصاصي ، وأخرى : في الوقت المشترك . الصورة الأولى : ما إذا تذكّر في أثناء اللّاحقة في الوقت المشترك مع التمكّن من العدول ، كما في العصر بالإضافة إلى الظهر ، وفي العشاء بالنسبة إلى المغرب فيما إذا لم يدخل في ركوع الركعة الرابعة ، والمعروف في هذه الصورة لزوم العدول إلى السابقة وإتمام ما بيده ظهراً أو مغرباً ، ثمّ استئناف اللّاحقة عصراً أو عشاءً . وتدلّ عليه روايات ، عمدتها صحيحة زرارة المتقدّمة ، المشتملة على قوله عليه السلام : إذا نسيت الظهر حتّى صلّيت العصر ، فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك ، فانوها الأولى ثمّ صلِّ العصر ، فإنّما هي أربع مكان أربع ، وإن ذكرت أنّك لم تصلِّ الأولى وأنت في صلاة العصر ، وقد صلّيت منهار كعتين فانوها الأولى ، ثمّ صلِّ الركعتين الباقيتين وقم فصلِّ العصر . . . فإن كنت قد صلّيت العشاء الآخرة ونسيت المغرب فقم فصلِّ المغرب ، وإن كنت ذكرتها وقد صلّيت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثمّ سلّم ، ثمّ قم فصلِّ العشاء الآخرة ، الحديث « 1 » . ومقتضى الصحيحة أنّه لا فرق في ذلك بين الظهرين ، وبين العشاءين ، كما قد وقع التصريح به فيها .
هامش
( 1 ) - الكافي 3 : 291 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 3 : 158 / 340 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 4 : 290 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 63 ، الحديث 1 ؛ وقد تقدّمت قطعة منها في الصفحة 291 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 293 | الشيخ فاضل اللنكراني