شرح
ورواية أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : لولا أنّي أخاف أن أشقّ على امّتي لأخّرت العتمة إلى ثلث الليل ، وأنت في رخصة إلى نصف الليل ؛ وهو غسق الليل ، فإذا مضى الغسق نادى ملكان : من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه « 1 » .
ورواية معلى بن خنيس ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : آخر وقت العتمة نصف الليل « 2 » .
ورواية الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : العتمة إلى ثلث الليل ، أو إلى نصف الليل ، وذلك التضييع « 3 » .
ورواية عبيد بن زرارة - على نقل الشيخ قدس سره - عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل « 4 » .
وأمّا ما يدلّ على الربع ، فهو ما ورد في فقه الرضا عليه السلام من قوله : ووقت العشاء الآخرة الفراغ من المغرب ، ثمّ إلى ربع الليل ، وقد رخّص للعليل والمسافر فيهما إلى انتصاف الليل ، وللمضطرّ إلى قبل طلوع الفجر « 5 » .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 2 : 261 / 1041 ؛ الاستبصار 1 : 272 / 986 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 4 : 185 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 17 ، الحديث 7 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 2 : 262 / 1042 ؛ الاستبصار 1 : 273 / 987 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 4 : 185 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 17 ، الحديث 8 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 2 : 262 / 1043 ؛ الاستبصار 1 : 273 / 988 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 4 : 185 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 17 ، الحديث 9 .
( 4 ) - تقدّمت في الصفحة 197 .
( 5 ) - الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام : 103 .