شرح
والامتداد إلى الثلث للمختار والفجر للمضطرّ ، ذهب إليه الشافعي في الجديد « 1 » .
وأمّا علماؤنا الإماميّة رضوان اللَّه عليهم أجمعين ، فأقوالهم خمسة ظاهراً :
الامتداد إلى النصف مطلقاً ، واختاره السيّد وابن إدريس والحلبي وجماعة « 2 » .
وإلى الثلث كذلك على ما حكي عن المفيد والشيخ في أكثر كتبه « 3 » .
وإلى الثلث للمختار والنصف للمضطرّ على ما صرّح به جماعة « 4 » .
وإلى الربع مطلقاً على ما حكي عن ابن أبي عقيل « 5 » .
وإلى الفجر لخصوص المضطرّ على ما اختاره المحقّق في المعتبر « 6 » ، ويظهر من الفقيه « 7 » ، وحكاه الشيخ عن بعض أصحابنا « 8 » .
ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات الواردة في الباب ، ولكنّه لابدّ قبل ملاحظتها
هامش
( 1 ) - المغني ، ابن قدامة 1 : 393 - 394 ؛ الشرح الكبير 1 : 440 ؛ المجموع 3 : 40 - 41 ؛ عمدة القاري 4 : 88 ؛ مغني المحتاج 1 : 124 ؛ الخلاف 1 : 265 ، مسألة 8 .
( 2 ) - رسائل الشريف المرتضى 1 : 274 ؛ السرائر 1 : 195 ؛ الكافي في الفقه : 137 ؛ الوسيلة : 83 ؛ شرائع الإسلام 1 : 61 ؛ مختلف الشيعة 2 : 49 - 50 ، مسألة 8 ؛ الدروس الشرعية 1 : 139 - 140 ؛ وفي ذكرى الشيعة 2 : 347 - 348 ؛ ومسالك الأفهام 1 : 139 ؛ والحدائق الناضرة 6 : 193 ؛ ومفتاح الكرامة 5 : 97 - 98 : « أنّه المشهور » .
( 3 ) - المقنعة : 93 ؛ النهاية : 59 ؛ الجمل والعقود ، ضمن الرسائل العشر : 174 ؛ الخلاف 1 : 265 ، مسألة 8 ؛ الاقتصاد : 256 .
( 4 ) - تهذيب الأحكام 2 : 33 / 102 ؛ الاستبصار 1 : 270 / 976 ؛ المبسوط 1 : 75 ؛ الوسيلة : 83 ؛ الجامع للشرائع : 60 ؛ وفي الكافي في الفقه : 137 : « وقت الإجزاء ربع الليل ، وآخر وقت المضطرّ نصف الليل » .
( 5 ) - حكى عنه في مختلف الشيعة 2 : 50 ، مسألة 8 .
( 6 ) - المعتبر 2 : 40 و 43 - 44 .
( 7 ) - الفقيه 1 : 233 / 1030 .
( 8 ) - المبسوط 1 : 75 .