تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
شرح
المغرب ؟ فقال : إذا تغيّرت الحمرة في الأفق ، وذهبت الصفرة ، وقبل أن تشتبك النجوم « 1 » . وأورد عليها - مضافاً إلى أنّها ضعيفة السند بعليّ بن الحارث لجهالته ، وبكّار لعدم توثيقه - بقصور دلالتها ؛ لأنّ تغيّر الحمرة إنّما يتحقّق عند دخول الشمس تحت الأفق ، وهو زمان ذهاب الصفرة في قبال اشتباك النجوم وذهاب الشفق « 2 » . أقول : وإن لم تكن في الرواية دلالة على كون المراد بالحمرة هي الحمرة المشرقيّة . وعليه : فيحتمل بدواً أن يكون المراد بها هي الحمرة المغربيّة ، إلّاأنّ ظهور السؤال في كونه عن أوّل الوقت - كما في جميع الروايات التي عبّر فيها عن أوّل الوقت بذلك - قرينة على كون المراد هي الحمرة المشرقيّة . وعليه : فالمراد بتغيّرها هو تغيّرها إلى السواد ؛ وهو الحاصل بعد الذهاب والتجاوز عن قمّة الرأس ، كما أنّ المراد من ذهاب الصفرة لا يكون أمراً آخر وراء تغيّر الحمرة ، بل هو بمعناه . نعم ، ربما يقال : إنّ ذيل الرواية يكون بصدد بيان آخر الوقت « 3 » ، ولكنّه يدفعه رواية جارود قال : قال لي أبو عبداللَّه عليه السلام : يا جارود يُنصحون فلا يقبلون ، وإذا سمعوا بشيء نادوا به أو حُدّثوا بشيء أذاعوه ، قلت لهم : مسّوا بالمغرب قليلًا ، فتركوها حتّى اشتبكت
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 2 : 257 / 1024 ؛ وعنه وسائل الشيعة 4 : 176 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 16 ، الحديث 12 . ( 2 ) - التنقيح في شرح العروة الوثقى ، كتاب الصلاة 1 : 251 ؛ المستند في شرح العروة الوثقى 11 : 176 . ( 3 ) - نهاية التقرير 1 : 129 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 180 | الشيخ فاضل اللنكراني