تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
شرح
المقام الثاني في وقت فريضة العشاءين ، ويقع الكلام فيه في أمرين : الأمر الأوّل : في وقت فريضة المغرب ، ويقع الكلام فيه من جهتين : الجهة الأولى : في وقتها من حيث الابتداء ، ونقول : اتّفقت الامّة الإسلاميّة وفقهاء المسلمين جميعاً على أنّ أوّل وقت صلاة المغرب غروب الشمس ، إنّما الإشكال والخلاف في أنّ الغروب هل يتحقّق باستتار القرص عن النظر ، أو بذهاب الحمرة المشرقيّة وزوالها ، فيه قولان : ذهب إلى الأوّل فقهاء غير الإماميّة من أهل السنّة والزيديّة وغيرهم قاطبة « 1 » ، ونسب من أصحابنا إلى الشيخ في المبسوط والصدوق في العلل والفقيه ، والسيّد المرتضى ، واختاره المحقّق في الشرائع ، ومال إليه صاحب المدارك « 2 » ، وإلى الثاني مشهور الإماميّة « 3 » ، ويظهر من المحقّق شهرة كلا القولين ، غاية الأمر أنّ الثاني أشهر « 4 » . ومنشأ الاختلاف هو اختلاف الأخبار الواردة في الباب . أمّا ما يدلّ على القول الأوّل فكثيرة جدّاً ، ولا بأس بإيراد جملة منها : كصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا زالت الشمس دخل الوقتان : الظهر
هامش
( 1 ) - الخلاف 1 : 261 ، مسألة 6 ؛ المعتبر 2 : 40 ؛ منتهى المطلب 4 : 63 ؛ تذكرة الفقهاء 2 : 310 ، مسألة 30 ؛ بداية المجتهد 1 : 97 ؛ المغني ، ابن قدامة 1 : 390 - 391 ؛ الشرح الكبير 1 : 438 ؛ المجموع 3 : 32 - 33 و 37 ؛ العزيز شرح الوجيز 1 : 370 . ( 2 ) - المبسوط 1 : 74 ؛ علل الشرائع : 350 ؛ الفقيه 1 : 141 / 655 و 662 ؛ كما حكى عن ظاهرهما في جواهرالكلام 7 : 179 ؛ مسائل الناصريات : 193 ؛ شرائع الإسلام 1 : 61 ؛ مدارك الأحكام 3 : 53 . ( 3 ) - تذكرة الفقهاء 2 : 310 ؛ غاية المرام 1 : 117 ؛ روض الجنان 2 : 485 ؛ مجمع الفائدة والبرهان 2 : 21 - 22 ؛ حبل المتين 2 : 50 ؛ كفاية الفقه 1 : 77 ؛ جواهر الكلام 7 : 183 - 184 . ( 4 ) - شرائع الإسلام 1 : 61 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 162 | الشيخ فاضل اللنكراني