تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
شرح
الذي انكشف خلافه ، وفي هذا الفرع وجه آخر محكيّ عن الشهيد قدس سره ؛ وهو القول بتعاوض وقتي الصلاتين « 1 » . وقد أفاد سيّدنا العلّامة الأستاذ قدس سره أنّه يشبه قول العامّة ؛ من أنّ كلّاً من الظهر والعصر قد يكون ضيقاً للآخر ، كما إذا أتى بالظهر بعد المثل ، أو بالعصر قبله ، وعلى ذلك حملوا ما ورد من أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله جمع بين الظهرين من غير خوف ولا علّة « 2 » ، « 3 » . وكيف كان ، فالظاهر ما عرفت من لزوم الإتيان بصلاة الظهر أداءً . ويتفرّع على ما ذكرنا أيضاً أنّه لو صلّى الظهر قبل الزوال بظنّ دخول الوقت أو تيقّنه ، فدخل الوقت قبل تمامها لا مانع من إتيان العصر بعد الفراغ منها ، ولا يجب التأخير إلى مضيّ مقدار أربع ركعات . نعم ، لو اعتقد إتيان الظهر فصلّى العصر ثمّ تبيّن عدم إتيانه وأنّ تمام العصر وقع في الوقت المختصّ بالظهر ، يكون الظاهر بطلانها ؛ لأجل عدم الإتيان بصاحبة الوقت ، وظهور دليل الاختصاص فيه مع عدم الإتيان بها . وأمّا مع الإتيان بها ، فمقتضى أدلّة الاشتراك الصحّة . وما في المستمسك من أنّ النسبة بين أدلّة الاختصاص ، وأدلّة الاشتراك ليست من قبيل النسبة بين الخاصّ والعامّ ، كي يرجع إلى أدلّة الاشتراك عند عدم صلاحيّة أدلّة الاختصاص للمرجعيّة ، بل هما متبائنان ؛ لورودهما معاً في مقام التحديد للوقت ، فإذا جمع بينهما بحمل أدلّة الاشتراك على ما يوافق الاختصاص ،
هامش
( 1 ) - القواعد والفوائد 1 : 87 ؛ الدروس الشرعية 1 : 138 . ( 2 ) - المعجم الكبير 12 : 68 / 12558 ؛ و 92 / 12644 . ( 3 ) - نهاية التقرير 1 : 113 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 156 | الشيخ فاضل اللنكراني