تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
شرح
يصلّي العشاء الآخرة حتّى ينتصف الليل « 1 » . ورواية زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان علي عليه السلام لا يصلّي من الليل شيئاً إذا صلّى العتمة حتّى ينتصف الليل ، ولا يصلّي من النهار حتّى تزول الشمس « 2 » . والمراد من عدم صلاته بعد العشاء يحتمل أن يكون بعد العشاء بنافلتها ، فلا دلالة لهما على ترك الوتيرة أيضاً ، ويحتمل أن يكون بعد فريضة العشاء ، بحيث كان يترك الوتيرة أيضاً بلحاظ ما عرفت « 3 » سابقاً من كونها بدل الوتر يؤتى بها ؛ للجهل ببقاء العمر إلى وقت الإتيان بها ، وحيث إنّه عليه السلام كان عالماً به كالنبيّ صلى الله عليه وآله ، فلا تصل النوبة حينئذٍ إلى البدل . ورواية أخرى لزرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله لا يصلّي من النهار شيئاً حتّى تزول الشمس ، فإذا زال النهار قدر نصف إصبع صلّى ثماني ركعات ، الحديث « 4 » . ويؤيّد هذه الطائفة - مضافاً إلى إطلاق صلاة الزوال على نافلتي الظهر والعصر ، كما عرفت « 5 » في بعض الروايات ، ولا يلائم ذلك مع جواز التقديم عليه - أنّه من المعلوم خارجاً أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله والوصيّ عليه السلام لم يكونا يصلّيان شيئاً من الصلاة قبل
هامش
( 1 ) - الكافي 3 : 289 / 7 ؛ تهذيب الأحكام 2 : 266 / 1060 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 4 : 230 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 36 ، الحديث 5 . ( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 70 - 71 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 22 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 2 : 262 / 1045 ؛ وعنه وسائل الشيعة 4 : 231 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 36 ، الحديث 7 . ( 5 ) - تقدّم في الصفحة 22 و 103 .