تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
شرح
وجودها ، وفتوى الشيخ قدس سره بذلك في بعض كتبه « 1 » وإن كان يمكن أن يقال بكشفها عن وجود نصّ في الجوامع الأوّليّة شاهد على الجمع غير واصل إلينا ، إلّاأنّه ليس بكاشف قطعيّ ، بل ولا ظنّي ؛ لوجود الشهرة المحقّقة على الخلاف ، ومجرّد الاحتمال لا يقاوم الدليل « 2 » . ويمكن أن يكون مستند التفصيل ما ربما يقال : من أنّ صحيحة وهب ، وموثّقة أبي بصير المتقدّمتين وإن كان مدلولهما وجوب الإعادة مطلقاً ، والنسبة بينهما ، وبين الأخبار « 3 » الدالّة على عدم الوجوب كذلك - التي هي مستند المشهور - هو التباين ، إلّا أنّ القاعدة تقتضي تخصيصهما أوّلًا بما هو صريح في عدم وجوب الإعادة خارج الوقت ؛ لأنّ النسبة بينهما ، وبينه بالإضافة إلى الإعادة في خارج الوقت نسبة النصّ أو الأظهر إلى الظاهر ، وبعد ذلك تنقلب النسبة بينهما وبين الطائفة النافية إلى العموم المطلق ، فلا مناص من الجمع بينهما بحمل الطائفة النافية على إرادة الإعادة خارج الوقت ، وحملهما على الإعادة في الوقت ، فيتّجه التفصيل . ويرد عليه - مضافاً إلى وجود الإجمال أو الإشكال في نفس الروايتين كما عرفت « 4 » : - أنّ حمل الأخبار النافية على إرادة الإعادة خارج الوقت لا يجري في جميعها كما في مثل صحيحة زرارة « 5 » ، المشتملة على تعليل عدم وجوب الإعادة بثبوت استصحاب الطهارة ؛ ضرورة جريان التعليل في كلتا الصورتين ، بل لو كان
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 81 . ( 2 ) - كما في نهاية التقرير 1 : 458 . ( 3 ) - تقدّمت في الصفحة 83 - 85 . ( 4 ) - تقدّم في الصفحة 86 - 87 . ( 5 ) - تقدّمت في الصفحة 8 - 9 و 85 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 88 | الشيخ فاضل اللنكراني