مسألة 2 : حصير المسجد وفرشه كنفس المسجد - على الأحوط - في حرمة تلويثه ووجوب إزالته عنه ولو بقطع الموضع النجس 1 .
شرح
1 - القول بوجوب إزالة النجاسة عن حصير المسجد وفرشه وكذا حرمة تنجيسه محكيّ عن الأكثر من غير نقل خلاف « 1 » ، مع أنّه ربما يقال بعدم شمول شيء من الأدلّة له ؛ لأنّه إن كان المستند هو الإجماع ، فالمتيقّن من معقده هو نفس المسجد ، وإن كان هي الأخبار الواردة في جواز اتّخاذ الكنيف مسجداً « 2 » ، أو صحيحة علي بن جعفر المتقدّمة « 3 » ، فمن الواضح : اختصاص موردها بنفس المسجد .
نعم ، لو كان المستند هو قوله تعالى : « إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ » « 4 » ، أو قوله عليه السلام :
« جنّبوا مساجدكم النجاسة » « 5 » ، وحمل النجس على الأعمّ من المتنجّسات ، لكان مدلولهما وجوب الإزالة عن مثل الحصير أيضاً ، لكنّك عرفت عدم تماميّة الاستدلال بشيء منهما لنفس المسجد ، فضلًا عن آلاته ، فيتحصّل من ذلك أنّه لا دليل على جريان حكم المسجد من جهة النجاسة في الحصير والفرش وشبهه .
نعم ، يمكن القول بحرمة التنجيس دون وجوب الإزالة ؛ من جهة كونه تصرّفاً في غير تلك الجهة التي أوقف لها « 6 » .
هامش
( 1 ) - جامع المقاصد 1 : 169 ؛ مسالك الأفهام 1 : 124 ؛ روض الجنان 1 : 441 ؛ الروضة البهيّة 1 : 218 ؛ مجمعالفائدة والبرهان 1 : 324 ؛ مدارك الأحكام 2 : 306 ؛ الحدائق الناضرة 1 : 293 ؛ مستمسك العروة الوثقى 1 : 506 ؛ مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى 2 : 34 .
( 2 ) - تقدّم تخريجها في الصفحة 33 .
( 3 ) - تقدّمت في الصفحة 29 .
( 4 ) - التوبة ( 9 ) : 28 .
( 5 ) - تقدّم في الصفحة 19 .
( 6 ) - التنقيح في شرح العروة الوثقى 3 : 273 - 274 .