تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
شرح
الرجوع إليه ، كما في الحكم المتقدّم « 1 » ، الذي كان مورده توقّف الإزالة على بذل المال ؛ فإنّه في المقام لا تكون الإزالة متوقّفة على بذله أصلًا ، بل تعمير الخراب وطمّ الحفر متوقّفان عليه ، وظاهر الحكم بالضمان على خصوص من نجّسه كون التكليف ثابتاً في حقّه فقط . وبالجملة : فلا دليل على ضمان المتصدّي للإزالة المباشر للتطهير ، إمّا لأجل أنّ الحفر والتخريب إنّما صدرا لمصلحة المسجد وتطهيره ، والتصرّف فيما يرجع إلى الغير إذا كان لمصلحة الغير لا يكون مستتبعاً للضمان . وإمّا لاختصاص أدلّة الضمان بما إذا أتلف مال الغير ، والمساجد لا تكون مملوكة ، بل محرّرة ومنفكّة عن الملكيّة لوجه اللَّه ، كالعبيد المعتقة . وأمّا ضمان من نجّسه ، فيبتني على أنّه لو تحقّق التخريب من مكلّف ابتداءً لا لمصلحة المسجد ، هل يجب عليه الإرجاع إلى الحالة الأولى وتعمير المسجد كما كان ، أم لا ؟ فعلى الأوّل : يتحقّق الضمان في المقام ؛ لأنّ التنجيس صار موجباً لثبوت التكليف بالإزالة ، المتوقّف موافقته على التخريب ، وعلى الثاني : لا وجه لثبوته فيه . وممّا ذكرنا ظهر أنّ الحكم بالضمان في هذه الصورة أشدّ إشكالًا من الحكم به في الفرض السابق وإن كان المستفاد من المتن خلاف ذلك ؛ ضرورة أنّ الضمان هناك كان بالإضافة إلى المتصدّي للإزالة المباشر لها . وأمّا هنا ، فالضمان إنّما يكون بالنظر إلى نفس المسجد . المقام السادس : في مزاحمة إزالة النجاسة عن المسجد مع الصلاة فيما إذا حضر وقتها ، وقد أفيد في المتن أنّه مع سعة وقت الصلاة تكون الإزالة مقدّمة عليها ، ومع
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 52 - 54 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 56 | الشيخ فاضل اللنكراني