تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
شرح
ببعض الرأس ؟ قال في آخرها : ثمّ قال : « مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مّنْ حَرَجٍ » « 1 » ، والحرج : الضيق « 2 » . وفي موثّقة أبي بصير - الواردة في باب المياه - قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : إنّا نسافر ، فربما بلينا بالغدير من المطر - إلى أن قال : - أفرِج الماء بيدك ثمّ توضأ ؛ فإنّ الدين ليس بمضيّق ؛ فإنّ اللَّه يقول : « وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدّينِ مِنْ حَرَجٍ » « 3 » . « 4 » ويظهر من رواية عبد الأعلى المعروفة « 5 » - الواردة في المسح على المرارة - أوسعيّة الأمر ممّا قيل ؛ فإنّ رفع المرارة والمسح على البشرة ليس ممّا لا يتحمّل عادة ، بل غايته أنّه مشقّة وكلفة . مضافاً إلى أنّ لسان الآيات الشريفة الواردة في مقام الامتنان في الموارد المختلفة - المعبّرة بتعبيرات متعدّدة - لسان عدم جعل مطلق الضيق ، كقوله تعالى في ذيل آية الصوم : « يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ » « 6 » ، وقوله تعالى : « رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا » « 7 » .
هامش
( 1 ) - المائدة ( 5 ) : 6 . ( 2 ) - الكافي 3 : 30 / 4 ؛ الفقيه 1 : 56 / 212 ؛ علل الشرائع : 279 / 1 ، الباب 190 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 61 / 168 ؛ الاستبصار 1 : 62 / 186 ؛ وعنها وسائل الشيعة 1 : 412 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 23 ، الحديث 1 ؛ و 3 : 364 ، أبواب التيمّم ، الباب 13 ، الحديث 1 . ( 3 ) - الحجّ ( 22 ) : 78 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 1 : 417 / 1316 ؛ الاستبصار 1 : 22 / 55 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 1 : 163 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 ، الحديث 14 . ( 5 ) - تقدّم تخريجها في الصفحة 81 . ( 6 ) - البقرة ( 2 ) : 185 . ( 7 ) - البقرة ( 2 ) : 286 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 95 | الشيخ فاضل اللنكراني