شرح
منها : صحيحة محمّد بن سُكَيْن ( مسكين خ ل ) وغيره ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
قيل له : إنّ فلاناً أصابته جنابة وهو مجدور ، فغسّلوه فمات ، فقال : قتلوه ، ألا سألوا ؟ ! ألا يمّموه ؟ ! إنّ شفاء العيّ السؤال « 1 » .
ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون به القرح والجراحة يجنب ؟ قال : لا بأس بأن لا يغتسل ، يتيمّم « 2 » .
ومنها : صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه السلام في الرجل تصبيه الجنابة وبه قروح ، أو جروح ، أو يكون يخاف على نفسه البرد ، فقال : لا يغتسل ، يتيمّم « 3 » .
ومثلها صحيحة داود بن سرحان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام « 4 » .
ومنها : مرسلة ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : يومّم المجدور والكسير إذا أصابتهما الجنابة « 5 » .
وغير ذلك من الروايات الواردة الدالّة على الانتقال إلى التيمّم في مورد خوف
هامش
( 1 ) - الكافي 3 : 68 / 5 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 184 / 529 ؛ مستطرفات السرائر : 108 / 56 ؛ ورواه في الفقيه 1 : 59 / 218 عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ؛ وعنها وسائل الشيعة 3 : 346 ، كتاب الطهارة ، أبواب الطهارة ، الباب 5 ، الحديث 1 .
( 2 ) - الكافي 3 : 68 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 184 / 530 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 3 : 347 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 5 ، الحديث 5 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 1 : 196 / 566 ؛ وعنه وسائل الشيعة 3 : 347 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 5 ، الحديث 7 .
( 4 ) - تهذيب الأحكام 1 : 185 / 531 ؛ وعنه وسائل الشيعة 3 : 348 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 5 ، الحديث 8 .
( 5 ) - تهذيب الأحكام 1 : 185 / 533 ؛ وعنه وسائل الشيعة 3 : 348 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 5 ، الحديث 10 .