تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 762

مساهمون:

ص٧٦٢
يغتسل على ما كان ، 88 يغتسل وإن أصابه ما أصابه ، 88 ، 92 يغسل بول الحمار والفرس والبغل . فأمّا الشاة وكلّ ما يؤكل لحمه ، فلا بأس ببوله ، 373 يغسل سبع مرّات ، 530 يغسل ما أصاب الثوب ، 413 يغسله كلّه ، 396 يغسله ولا يعيد صلاته إلّاأن يكون مقدار الدرهم مجتمعاً ، فيغسله ويعيد الصلاة ، 497 يغسل يده ولا يتوضّأ ، 636 يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها ، 242 يكفيك دلو من ماء ، 433 يمضي على صلاته ؛ فإنّ ربّ الماء هو ربّ التراب ، 346 يمضي في الصلاة ، واعلم أنّه ليس ينبغي لأحد أن يتيمّم إلّافي آخر الوقت ، 353 ينزح دلاء منها ، 497 ينزح منها ثلاث دلاء ، 432 ينزح منها دلاء ، هذا إذا كان ذكيّاً فهو هكذا ، وما سوى ذلك ممّا يقع في بئر الماء . . . ، 414 ينضحه بالماء إن شاء ، 395 يومّم المجدور والكسير إذا أصابتهما الجنابة ، 87 يومّم المجدور والكسير إذا أصابتهما جنابة ، 328 يهراق المرق ، أو يطعمه أهل الذمّة أو الكلب ، واللحم اغسله وكله ، 543 صلّ فيه ولا تغسله من أجل ذلك ، فإنّك أعرته إيّاه وهو طاهر ، ولم تستيقن أنّه نجّسه ، فلا ، 658 يؤخّر ، ويتقدّم بعضهم ويتمّ صلاتهم ، ويغتسل من مسّه ، 413
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 762 | الشيخ فاضل اللنكراني