تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 758

مساهمون:

ص٧٥٨
من شهد شهر رمضان فليصمه ، ومن سافر فيه فليفطر ، 153 من مسّ الميّت بعد موته وبعد غسله والقُبلة ليس بها بأس ، 425 من وراء الثوب ، فإن صافحك بيده فاغسل يدك ، 640 أُقعِدَ رجلٌ من الأحبار في قبره ، فقيل له : إنّا جالدوك مائة جلدة من عذاب اللَّه عزّ وجلّ . . . ، 241 نحن نشربه حلواً قبل أن يغلي ، 613 نصف الطهور ، 46 نصف الوضوء ، 46 نعم ، إلّاأن تجد غيره فتنزّه عنه ، 527 نعم ، إنّ أصل النبيذ حلال ، وإنّ أصل الخمر حرام ، 545 نعم ، إنّك إذا أتيت الحرام ازرت ، فكذلك إذا أتيت الحلال اجرت ، 15 نعم ، أنا أشتري الخفّ من السوق ويصنع لي واصلّي فيه ، وليس عليكم المسألة ، 486 نعم ، صعيد طيّب وماءٌ طهور ، 187 ، 205 نعم ، لا بأس ، إنّما حرّم اللَّه أكله وشربه ، ولم يحرّم لبسه ومسّه والصلاة فيه ، 548 نعم ، لا بأس به إلّاأن تكون النطفة فيه رطبة ، فإن كانت جافّة فلا بأس ، 399 نعم ، ليس عليكم المسألة ، أنّ أبا جعفر عليه السلام كان يقول : إنّ الخوارج ضيّقوا . . . ، 485 نعم ، نحن نشتري الثياب السابرية فنلبسها ولا نغسلها ، 659 هذا التيمّم على ما كان فيه الغُسل ، وفي الوضوء الوجه واليدين إلى المرفقين ، وألقى ( أبقى خ ل ) ما ، 284 نهى أمير المؤمنين عليه السلام أن يتيمّم الرجل بتراب من أثر الطريق ، 249 والشعر والصوف كلّه ذكي ، 448 والعجب لجهله وجهل الامّة أنّه كتب إلى جميع عمّاله : أنّ الجنب إذا . . . ، 311 والغسل من الجنابة ، 321